[الدليل الرابع: حرمة أكل المال إلّا بالتجارة عن تراض]
و يمكن الاستدلال أيضا (1) بقوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[1].
الدليل الرابع: حرمة أكل المال إلّا بالتجارة عن تراض
(1) يعني: كما أمكن الاستدلال بما مضى من حديثي السلطنة و الحلّ. و كان الأنسب تقديم الاستدلال بهذه الآية المباركة- و آية وجوب الوفاء بالعقود- على الاستدلال بالحديثين الشريفين.
المقدمة الثانية: أنّ التصرف أعمّ من الخارجي و الاعتباري بحكم التبادر.
المقدمة الثالثة: كون الحذف أمارة على كون المقدّر عامّا، بل قد عرفت عدم الحاجة إلى التقدير و كفاية الادّعاء في صحة الاستدلال، و إرادة جميع التحولات في الذات و إن لم تسمّى تصرفا، إذ لا يصح إطلاق عدم حلية الذات إلّا بملاحظة كون المنفي جميع الشؤون و التحولات.
و ربما يشهد به مورد الرواية و هو حبس الأمانة و عدم ردّها، إذ ليس الحبس تصرّفا محسوسا كالأكل و الشرب، فلو كان المراد خصوص التصرفات الحسّيّة لم تنطبق الكبرى الكلية على المورد، و هو حبس الأمانة، و استهجانه غير خفي.
و أمّا عطف حرمة المال فيها على حرمة دم المسلم فليس قرينة على تعيّن إرادة الحرمة التكليفيّة فيه من جهة عدم تصوّر حرمة الدم وضعا. و وجه عدم القرينية ما ذكرناه من أعمية الحلية من التكليف و الوضع.
و لو سلّمت قرينيّتها عليها لم يقدح في الاستدلال، لما تقدم أيضا من اقتضاء حرمة مطلق التصرف في مال الغير- بدلالتها الالتزامية- على عدم تملّكه بالفسخ.
فالمتحصل: أنّ الاستدلال بالموثقة و ما بمضمونها- على فرض اعتباره- على أصالة اللزوم في الملك وجيه كما اختاره المصنف (قدّس سرّه).