فائدة الملك السلطنة. و نحوه العلّامة (قدّس سرّه) في موضع آخر (1).
[الدليل الثالث: حديث توقف حلية مال الغير على طيب نفسه]
و منه (2) يظهر جواز التمسك بقوله (عليه السلام): «لا يحلّ مال امرء إلّا عن طيب نفسه»
فالمتحصل: أنّه لا ينبغي الإشكال في كون تملّك مال الغير بلا إذنه- و بدون طيب نفسه- منافيا لسلطنة المالك، فيدفع بإطلاق دليل السلطنة.
(1) يعني: غير كتاب القرض، و لعلّ مقصود المصنف ما أفاده العلامة في بيع التذكرة بقوله: «يجوز بيع كل ما فيه منفعة، لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف» [1].
و في قرض المختلف ما يستفاد منه المطلب أيضا، حيث قال- في مسألة عدم جواز استرجاع المقرض العين المستقرضة- ما لفظه: «و قال ابن إدريس: ليس له ذلك إلّا برضى المقترض. و هو الأجود. لنا: أنّه ملكه بالقرض و القبض، فلا يتسلّط المالك على أخذه منه، لانتقال حقه الى المثل أو القيمة» [2] لدلالته على اقتضاء الملك السلطنة على التصرف في ماله، و إنّما لا يجوز للمقرض الرجوع في العين من جهة انقطاع إضافته عن العين بمالها من المشخّصات، و انتقال حقه الى البدل.
الدليل الثالث: حديث توقف حلية مال الغير على طيب نفسه
(2) يعني: و من تقريب الاستدلال- على أصالة اللزوم في الملك- بحديث السلطنة يظهر جواز التمسك بقوله (عليه السلام): «لا يحل ..» و هذا هو الدليل الثالث على أصالة اللزوم، و ينبغي البحث أوّلا في متن الحديث و سنده، ثم دلالته على المدّعى، فنقول: لم أظفر في كتب الأخبار بالنصّ المذكور في المتن، إذ فيها روايات خمس تختلف عمّا أثبته المصنف (قدّس سرّه).
الاولى: معتبرة سماعة و زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث: «ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم