responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 437

واطيا بالشبهة [1] و الجاني عليه و المتلف له (1) جانيا على مال الغير و متلفا له (2).

[القاعدة السابعة: مملّكية حدوث النماء]

و منها (3): أنّ النماء الحادث قبل التصرف (4) إن جعلنا حدوثه مملّكا له (5) دون العين فبعيد، أو معها (6) فكذلك (7)،


(1) تذكير هذا الضمير و ضمير «عليه» باعتبار المأخوذ بالمعاطاة.

(2) أي: لمال الغير.

القاعدة السابعة: مملّكية حدوث النماء

(3) أي: و من القواعد الجديدة التي لا بد من تأسيسها هو: أنّه لا بد من القول بمملّكية حدوث النماء، و هو غير معهود، توضيحه: أنّه يجوز للآخذ بالمعاطاة التصرف في نماء المأخوذ بها الحادث في العين قبل التصرف فيها، و جواز التصرف في النماء إمّا لأجل كون حدوث النماء مملّكا له، و إمّا لأنّ المالك الأصلي أذن له في التصرف في النماء كإذنه في التصرف في ذي النماء.

و على الأوّل فإن قلنا بكون حدوث النماء مملّكا للنماء فقط- أي بدون ذي النماء- كان بعيدا، إذ لا وجه للتفكيك في الملكية بين النماء و الأصل، خصوصا في النماء المتصل. مع أنّه لم يعهد من مذاق الشارع الأقدس كون حدوث النماء من موجبات تملك النماء.

و إن قلنا بأنّ حدوث النماء مملّك له و للأصل معا كان بعيدا أيضا، لمنافاته لظاهر أكثر الفقهاء القائلين بعدم حصول الملكية في المأخوذ بالمعاطاة من دون التصرف فيه.

و على الثاني- و هو أن يكون التصرف في النماء مستندا إلى إذن المالك- قلنا: إنّ شمول الإذن- في التصرف في العين- للتصرف في النماء أمر خفي، فلا يمكن الالتزام به، حيث إنّ المالك الأصلي لم يأذن للمباح له إلّا في التصرف في نفس المأخوذ بالمعاطاة لا في نماءاته المتكوّنة منه بعد التعاطي.

(4) التقييد بالقبليّة لأجل كون التصرف قبل حدوث النماء مملّكا للأصل، فلا يبقى موضوع للاستبعاد.

(5) هذا الضمير و ضمير «حدوثه» راجعان الى النماء.

(6) أي: جعل حدوث النماء مملّكا له و للعين معا.

(7) أي: بعيد.


[1] إذا كان جهله عن قصور، و إلّا كان زانيا.

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست