responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 373

[الدليل الثاني: آية حلّ البيع]

و يدلّ عليه (1)


بل مقتضى تشابه الأزمنة و عدم نقل خلافها في التواريخ ثبوت هذه السيرة في عصر الشارع.

و قد أشار المصنف الى هذه الجهة بقوله: «المستمرة».

و أمّا الأمر الثالث فلأنه يكفي في إحراز الإمضاء- بعد ثبوت الاستمرار- عدم ثبوت الردع الشرعي، و لو لم تكن سيرة العقلاء مرضيّة له لزمه الردع عنها.

فان قلت: يكفي في الردع إطلاق دليل الاستصحاب القاضي بلزوم الجري العملي على اليقين- أو المتيقّن- السابق، و عدم نقضه بالشك، فأصالة عدم حدوث الملك بالمعاطاة حجة شرعية صالحة للردع. و كذا الإجماع المتقدم- في عبارة شيخ الطائفة و ابنا زهرة و إدريس- على كون المعاطاة مبيحة لا مملّكة. و عليه فالسيرة هنا ساقطة عن الاعتبار.

قلت: لا مجال للردع بإطلاق دليل الاستصحاب مع كون السيرة دليلا اجتهاديا حاكما على الاستصحاب، بعد البناء على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلّية، و أما الإجماع المنقول ففيه عدم حجيّته في نفسه خصوصا مع احتمال مدركيّته.

الدليل الثاني: آية حلّ البيع

(1) أي: و يدلّ على حصول الملك بالمعاطاة عموم قوله تعالى. و هذا هو الدليل الثاني على كون المعاطاة- كالبيع بالصيغة- في إفادة الملكية. و المذكور في المتن في تقريب دلالة الآية المباركة على المدّعى وجوه ثلاثة:

أوّلها: دلالة الآية بالمطابقة على حلية أنحاء التصرفات- تكليفا في المأخوذ بالمعاطاة سواء توقفت على الملك أم لا، و مدلولها الالتزامي الشرعي هو صحة المعاطاة أي: كونها مؤثّرة في النقل.

و الشاهد على ابتناء هذا الوجه على الملازمة الشرعية بين حلية البيع و صحته هو ما سيأتي منه (قدّس سرّه) في مقام المناقشة فيه بقوله: «و إباحة هذه التصرفات إنّما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات .. إلخ».

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست