(1) لمّا فرغ المصنف (قدّس سرّه) من تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» تعرّض- تبعا للقوم- لحكم المعاطاة، و أنّه هل يعتبر في إفادة الملكية اللازمة إنشاء البيع باللفظ، أم يكفي إنشاؤه بالفعل، و قد فرّع الفقهاء هذا البحث على اعتبار الصيغة في المعاملة، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم، قال المحقق في تعريف عقد البيع: «العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك الى آخر بعوض معلوم. و لا يكفي التقابض من غير لفظ و إن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع .. إلخ» [1].
و ظاهر هذا التفريع اعتبار جميع ماله دخل في البيع بالصيغة في المعاطاة، من شرائط العوضين و المتعاقدين، و ينحصر الفرق في فقد العقد القولي.
ثم إنّ المصنّف (قدّس سرّه) بسط الكلام في المعاطاة و ما يتعلق بها، فتعرّض لجملة من أحكامها و فروعها في التنبيهات، و قدّم البحث عن مفهومها و حكمها الشرعي، في طيّ مقامات:
أحدها: بيان مفهومها، لأنّ معرفة الموضوع مقدّمة على حكمه، و يذكر فيه صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين.
ثانيها: الأقوال المذكورة فيها.
ثالثها: حكمها على ما يقتضيه الدليل الاجتهادي و الأصل العملي، و سيأتي بيانها