(1) استدراك على قوله: «و يشكل ما ذكراه» و غرضه (قدّس سرّه) دفع الاشكال الوارد على مقالة الشهيدين (قدّس سرّهما) من وضع ألفاظ المعاملات للصحيح، و كونها مجازا في الفاسد. و كلام المصنف متضمن لمقامين.
أحدهما: إمكان وضع أسامي المعاملات لخصوص الصحيح، بنحو لا يترتب عليه إجمال الأدلة الإمضائية، و لا ينسدّ باب التمسك بإطلاقاتها.
و ثانيهما: توجيه التمسك بالإطلاق بناء على الوضع لخصوص الصحيح.
و الكلام فعلا في المقام الأوّل، و لا بأس بالإشارة إلى أمرين تمهيدا لتوضيح المتن:
الأوّل: أنّ المعاملات أمور اعتبارية، متقوم حقائقها باعتبار المعتبر، و ليس لها وجود وراء وجودها في وعاء الاعتبار، و بهذا تمتاز عن الموجودات الحقيقية التي لا دخل للجعل و المواضعة في وجودها في موطنها، و لا تتغيّر حقائقها باختلاف الأنظار. و أمّا الأمر الاعتباري فيمكن وجوده باعتبار معتبر، دون آخر، و ذلك كالأوراق النقدية التي يعتبر ماليّتها حكومة، و لا يعتبرها حكومة أخرى، فتسقط عن الاعتبار حينئذ.
الثاني: أنّ انطباق العنوان و المفهوم على المصاديق مختلف، فقد يكون قهريّا لا يتوقف على أزيد من تحققه خارجا بمعدّاته و مباديه كالقتل، الصادق على إزهاق الروح قسرا سواء أ كان مع القصد أم بدونه، و لذا يسند القتل حقيقة إلى القاتل في القتل الخطائي الذي لم يقصد القاتل ذلك أصلا. و قد يكون متوقفا على القصد و الاعتبار كالتعظيم، فإنّه لا ينطبق على مجرّد القيام عند قدوم الغير، بل لا بدّ من كونه بقصد إكرامه و رعاية عظمته.
ثم إنّ مثل التعظيم مما يناط صدقه بالاعتبار ربما يقع الخلاف في مصداقه مع عدم الخلاف في أصل المفهوم، فقد يعدّ القيام بنظر جمع- بقصد إكرام القادم الى مجلس- من أظهر أنحاء التعظيم، بينما يرى آخرون كشف الرأس أو الانحناء إلى حدّ الركوع مطابقا للمفهوم.
و هذا الاختلاف ناش من اعتبار فعل مصداقا للتعظيم عند جمع، و اعتبار فعل آخر كذلك