و أمّا البيع (2) بمعنى العقد فقد صرّح (3) الشهيد الثاني (رحمه اللّه) بأنّ إطلاقه عليه مجاز، لعلاقة السببيّة.
(1) يعني: أنّ هذا التوجيه تكلّف حسن. أمّا كونه تكلّفا فلظهور التعريف في إرادة البيع بمعناه المصدري، لا بلحاظ ما يشتقّ منه كالمبيعية التي لوحظ فيها حيثية زائدة على أصل المبدأ، و هي وقوع البيع على عين متموّلة.
و أما كونه حسنا فلأنّ إشراب المعنى المفعولي لا يوجب خروج «البيع» المحدود عن المبدأ المقصود تعريفه.
3- إطلاق البيع على العقد مجازا
(2) هذا هو المعنى الثالث المتقدم في كلام صاحب المقابس و محصل ما أفاده المصنف (قدّس سرّهما) في دفع التنافي بين تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» و بين جعله بمعنى العقد هو: أنّ إطلاق البيع على الإيجاب و القبول ليس حقيقيا، بل هو مجازيّ بعلاقة السببية و المسببية، لما تقدم في تعريف البيع «بالعقد الدال على الانتقال» من كون المعاملات أمورا اعتبارية أي من مقولة المعنى، و ليست من مقولة اللفظ، و من المعلوم أنّ إطلاق اللفظ الموضوع للمسبّب على سببه مجازيّ لا حقيقيّ.
و عليه فللبيع معنى حقيقي واحد، و لا منافاة بينه و بين استعماله في ما عداه بقرينة كعلاقة السببية و المسببية و نحوها. فما تقدم في كلام صاحب المقابس و غيره من «أن للبيع إطلاقات، و عدّ منها إطلاقه على الإيجاب و القبول» ممنوع بما عرفت.
(3) غرضه (قدّس سرّه) الاستشهاد بكلام الشهيد الثاني (قدّس سرّه) على مجازية تعريف البيع بالعقد
[1] بل لا حسن فيه، لأنّ الانتقال في نظر الناقل المنشئ للبيع يترتّب على إنشائه، لا على الإيجاب و القبول معا، و الانتقال في نظر الشارع أو العرف ليس بيعا، بل هو حكم شرعي أو عرفي يترتب على البيع، و لا ينشأ بالإيجاب و القبول حتى يكون أثرا لهما.