(1) أي: لا يرد على تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» شيء من الإشكالات المتقدمة على تعريفه بالانتقال أو بالعقد أو بالنقل بالصيغة، نعم تبقى وجوه من المناقشة في التعريف المتقدم تعرّض المصنف (قدّس سرّه) لجملة منها، و نتعرض- بعدها- لجملة أخرى منها في التعليقة إن شاء اللّه تعالى.
مناقشات في التعريف المختار
(2) استدارك على قوله: «لا يلزم» يعني: أنّ إشكالات سائر التعاريف و إن لم ترد على تعريف المتن، لكن هنا وجوه اخرى ربما يتوهم ورودها عليه، فلا بد من ذكرها و بيان سلامة التعريف منها.
و ليعلم أنّ جملة من الوجوه- التي تعرّض المصنف لها- لا تختص بتعريفه، بل يشترك فيها تعريف البيع بالعقد أو بالانتقال أو بالنقل، فإنّ الشهيد الثاني (قدّس سرّه) أورد بها على تعريف المحقق بالعقد كما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى.
و مبرزيّتها هو فعل المنشئ، سواء في إنشاء الشارع في مقام التشريع كاعتبار اللابدية و الحرمان أو اعتبار البعث و الزجر النسبيين، أم في إنشاء العقلاء، أم في إنشاء كل من له إنشاء، و قد تحقق في محلّه- و سيأتي التنبيه عليه- أنّ الملكية و نحوها من الاعتباريات تكون بيد المنشئ سواء قلنا بالإيجاد أم بالإبراز، و ليس للعرف و الشرع إلّا الاعتبار المماثل.
و عليه فلا وجه لجعل إنشاء المنشئ إبرازا و إمضائه عقلا و شرعا إيجادا له في وعاء الاعتبار، بل إمّا أن يلتزم بالإيجاد في المراحل الثلاث و هي فعل المنشئ و اعتبار العقلاء و الشارع، أو بالإبراز فيها.
هذا بعض الكلام في المسألة، و تحقيقه موكول إلى علم الأصول.
و الإنصاف أنّ المسألة لا تخلو من إعضال، فكلّ على ما يختاره ثمة، و اللّه الهادي إلى الصواب.