(1) هذه الأولوية تعيينيّة كالأولوية في استحقاق أولى الأرحام للإرث، و ليس المراد مجرّد تفضيل هذا التعريف على ما سبق من التعاريف، فإنّها لمّا لم تكن خالية عن الخلل و لا وافية بتعريف البيع لم تكن مشاركة للتعريف الآتي حتى يكون هذا التعريف راجحا عليها، بل المتعيّن تعريف البيع بإنشاء التمليك، و لا وجه لتعريفه بما تقدّم من الانتقال و العقد و نحوهما.
(2) أي: تعريف البيع، و هذا مأخوذ- مع بعض التصرف- من العلامة الطباطبائي (قدّس سرّه) حيث قال في محكي المصابيح: «ان الأخصر و الأسدّ تعريفه بأنّه إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي» [1].
و يتلخّص وجه الأولوية في سلامة هذا التعريف من وجوه الخلل و الإشكالات الواردة على التعاريف الثلاثة المتقدمة.
و بيانه: أنّه لا يرد على تعريف المصنف (قدّس سرّه) ما أورد به على تعريف المبسوط و التذكرة «بانتقال عين من شخص إلى غيره ..» تارة بأنّ البيع من مقولة الفعل، و الانتقال من مقولة الانفعال. و اخرى بأنّ الانتقال من الغايات المترتبة على البيع لا نفسه. و ثالثة بانخرام قاعدة لزوم موافقة التصاريف لمبدإ الاشتقاق في المعنى، بداهة عدم كون معنى «بعت، أبيع: انتقلت، أنتقل» و هكذا سائر التصاريف.
و كذا لا يلزم على تعريف المتن ما أورد به على تعريفه «بالعقد الدال على الانتقال» من عدم تعقل إنشاء اللفظ باللفظ.
و كذا ما أورد به على تعريف جامع المقاصد «بنقل الملك بالصيغة المخصوصة» من عدم مرادفة البيع للنقل، و من خروج المعاطاة عن التعريف مع كونها بيعا عنده، و من عدم تعقل إنشاء النقل- المقيّد بالصيغة- باللفظ.
هذا مضافا إلى: إسقاط قيد «على وجه التراضي» المذكور في تعريف شيخ الطائفة
[1]: جواهر الكلام، ج 22، ص 205 و 206، و اختاره في مفتاح الكرامة، ج 4، ص 148 من دون نسبته الى السيد بحر العلوم.