(1) هذا الضمير راجع إلى البيع في قوله: «كتاب البيع» و ليس المراد به فعل البائع.
توضيحه: أن «البيع» يطلق على معان ثلاثة:
الأوّل: فعل البائع- و هو باذل السلعة غالبا- سواء كان بالإنشاء القولي مثل «بعت الكتاب بدينار» أم الفعلي بإعطاء المثمن و أخذ الثمن. و البيع بهذا المعنى يقابل الشراء الذي هو فعل المشتري القابل. و إطلاق البيع على إنشاء الموجب شائع، بل هو المتبادر منه.
الثاني: فعل القابل، و هو معنى حقيقي للبيع أيضا، لكونه من الأضداد كما صرّح به ابن منظور [1] و غيره. و استشهد على إرادة الشراء من البيع بما رواه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):
«لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، و لا يبع على بيع أخيه، قال أبو عبيد: كان أبو عبيدة و أبو زيد و غيرهما من أهل العلم يقولون: إنما النهي في قوله: لا يبع على بيع أخيه إنّما هو لا يشتري على شراء أخيه، فإنّما وقع النهي على المشتري لا على البائع .. إلخ» [2].
الثالث: المعاملة البيعية المعدودة من العقود المعاوضية، و هي في قبال سائر المعاملات من الصلح و الإجارة. و هذا المعنى شائع في الأدلة و في الكتب الفقهية، و هو المراد في قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و وَ ذَرُوا الْبَيْعَ و في قوله (عليه السلام) في دليل خيار المجلس: «وجب البيع» و في قول الفقهاء: «كتاب البيع، أحكام البيع» و نحوها.
و الظاهر أن مقصود المصنف من التعرض لكلام المصباح هو بيان معنى المعاملة البيعية المقابلة لسائر المعاملات كالإجارة و الهبة و الصلح، فلذا يكون المناسب إرجاع ضمير «هو» الى البيع بهذا المعنى، لا بمعنى فعل البائع أو المشتري.
إفاداته كجعل مآل عقد النكاح و المزارعة و المساقاة إلى الإجارة، و جعل القرض هبة و استئمانا، فراجع كلامه بتمامه زيد في علوّ مقامه.