responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 31

الخمس

و هو حق آل بيت محمد (صلوات اللّه عليه و عليهم) و المتهاون به يخشى أن يعدّ في الغاصبين لحقوقهم و الظالمين لهم، و يجب على كل مكلّف و الأحوط أن يخرجه الولي عن الصبي من أمواله التي يتعلق بها الخمس و هو في سبعة أشياء: الغنائم، و الغوص، و المعادن، و أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و الكنوز، و أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، و الحرام المختلط بالحلال المجهول المقدار و المالك و لا يتميز مع عدم العلم بزيادته على الخمس.

و يعتبر في المعادن و الكنوز النصاب و هو عشرون ديناراً بعد مئونة الإخراج و في الغوص دينار و في الأرباح ما زاد عن مئونة السنة له و لعياله مقتصداً، و يجب في الزائد.

و يقسم الخمس من تلك الأمور ستة أقسام: ثلاثة للإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) و مع غيبته تدفع لنائبه و هو المجتهد الثقة الأمين، و ثلاثة للفقراء و الأيتام و أبناء السبيل من السادة مع التزامهم بشريعة جدّهم (ص) و فقرهم.

و الأنفال و هي كل أرض خربة باد أهلها و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و كل أرض سلّمها أهلها من غير قتال، و رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الموات، و الآجام، و صوافي الملوك و قطائعهم الغير المغصوبة، و ميراث من لا وارث له، و الغنائم المأخوذة بغير أذن الإمام (عجل اللّه فرجه)، و أمرها بعده لحاكم الشرع، و قد أباحوا (ع) لشيعتهم خصوص المساكن و المتاجر و المناكح من الغنائم.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست