responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 43

واحدة ويتزوج بأخرى فهي توجهه إلى وجوب أن يستعف عن الحرام في الفترة الزمنية التي تفصل إحدى زيجاته عن الأخرى.

إذاً, لا يشترط أن تعني الآية حصر الحلول البديلة عن الزواج الدائم عند تعسره بالاستعفاف والصبر فقط.

مشكلة تمسك الخاطب بالمخطوبة:

اعتادت الأسر الملتزمة دينياً أن تعقد عقد زواج شرعي بين ابنتها وبين من يتقدم لخطبتها وبعضهم يسجلون هذا العقد بالمحكمة والكثير منهم يكتفون بزواج يعقده شيخ خارج نطاق المحكمة, وفي كل الحالات فإن الهدف من هذا العقد يكون عادة أن يمنح الشاب والفتاة فرصة للتعارف ودراسة بعضهما البعض عن كثب وضمن الأطر الشرعية, وهذا صحيح من حيث الأصل, ولكن ما يحدث في بعض الحالات أن تجد الفتاة بعد دراستها للخاطب خلال مدة الخطبة أن هذا الخاطب لا يناسبها ولا يمكنها أن تستمر معه أبداً, فتطلب ما يسمى بفسخ الخطبة وهي بالواقع تطلب أن يطلقها, وهنا يتوقع من الخاطب أن يطلِّق بكل رحابة صدر شاكراً كرم الاستقبال متأسفاً إن كان بدر منه ما لا يليق....ولكن ماذا تفعل الفتاة إن رفض الخاطب تطليقها لمحبة مفرطة من جانبه أو لاعتقاده بأنها تكون بذلك قد غدرت به أو إلى ما هنالك من تخيلات تتنوع من شاب لآخر؟....ما مصير الفتاة في هذه الحالة؟ الواقع مهما يكون الحل في هذه الحالة فإنه غالباً سيجلب متاعب كثيرة وإرهاق للمخطوبة وأسرتها بشكل عام حتى يستطيعوا إلجاءه إلى الطلاق وقد لا يستطيعون...

وهنا يبرز العقد المؤقت كحل جذري لهذه المشكلة, حيث يعقد الزوجان عقداً مؤقتاً لمدة ستة أشهر مثلاً حيث يدرس كل منهما الآخر في هذه الفترة وبعد ذلك إما أن يتزوجا بالعقد الدائم وإما أن ينفصلا وهنا لا تخاف الفتاة تمسك الشاب بها عنوة, لأن العقد ينتهي بعد مدة من تلقاء ذاته.

الزواج المؤقت فيه رفع لشأن المرأة:

ورد عن النبي(ص): "النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته"[103] , فالظاهر من الحديث أن النبي(ص) يوضح عظم حق الرجل على زوجته إلى حد أن طاعتها له تشبه طاعة الأمة لسيدها, فالمرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإنه من الملاحظ على


[103] /المبسوط للسرخسي ج5 ص23/ باب الأكفاء + بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ج2 ص247/ كتاب النكاح / فصل وأما ولاية الندب + وورد على لسان أسماء في سنن البيهقي ج7 ص82/ كتاب النكاح.

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست