responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 29

المسألة بشرط وجد فيه منفعة للأمة. وبهذا يثبت أن المتعة حلال وأن عمراً لم يحرمها تحريماً مطلقاً وإنما هو اجتهاد منه قابل للأخذ والرد.

وأورد ابن حجر مايلي:

"قال ابن بطال روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح.......قال ابن عبد البر أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها".[81]

كما ورد تأكيد ذلك على لسان الألباني:

(حكي عن ابن عباس: "الرجوع عن قوله بجواز المتعة"). حيث علق الشيخ الألباني على هذه المقولة بقوله"ضعيف أخرجه الترمذي والبيهقي"....ثم يعرض الروايتين اللتين وردتا عند البيهقي والترمذي ويعود فيعلق بقوله: "..فإسناده ضعيف, وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها"..[82]

ونقل الشيخ الألباني ما يلي:

"وعن نافع عن ابن عمر: "سئل عن المتعة؟ فقال: حرام,فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها, فقال: فهلا سرموم بها في زمان عمر". أخرجه ابن أبي شيبة (7/44) بإسناد صحيح على شرط الشيخين". انتهى.[83]

أقول وهذا دليل على بقاء ابن عباس على قوله بحلية المتعة حتى بعد وفاة عمر (ر), فلا يعقل ألا يصله النسخ طوال تلك المدة.

ثم لخص الشيخ الألباني المسألة بقوله: "وجملة القول أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال: الأول الإباحة مطلقاً. الثاني الإباحة عند الضرورة. والآخر التحريم مطلقاً, وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين, فهما ثابتان عنه.والله أعلم."[84]

أقول فمن الواضح أن الشيخ الألباني ينفي ثبوت رجوع ابن عباس عن تحليله للمتعة.


[81] فتح الباري ج9 ص142 / باب نهي النبي (ص) عن نكاح المتعة أخيراً.

[82] إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - تأليف محمد ناصر الدين الألباني ج6 ص316 / باب حرم رسول الله (ص) متعة النساء يوم الفتح/ رقم الحديث 1903.

[83] المصدر السابق ج6 ص318.

[84] المصدر السابق ج6 ص319.

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست