responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 97

المالكي اقتضى بقاء الملك للمالك مسلوب المنفعة و لكنّه كان مالكا لأن يرجع سلطنته إلى نفسه كان له أثر من آثار الملك و أمّا إذا ارتفع هذا الأثر أيضا فليس إلّا كالتالف الحقيقي‌

قوله (قدّس سرّه) و لو جنّ أحدهما فالظّاهر قام وليّه مقامه في الرّجوع على القولين إلى آخره

قد اخترنا في تعليقتنا سابقا على هذا العنوان ما هو مختار المصنف و قلنا إنّ الجنون لا يقاس على الموت لأن كل ما يقبل النّيابة يقوم فيه الوليّ مقام المولى عليه و مباشرة المالك في الرد غير معتبرة بلا إشكال لصحة توكيله فيقوم وليّه مقامه إذا جنّ و لذا قوينا في باب الطلاق صحّة طلاق الولي إذا جنّ المولى عليه بعد الكبر و لكن لا يخفى فساد ذلك أمّا بناء على الإباحة فعلى ما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) من أنّها من قبيل إباحة الطعام فمقتضاه بطلان المعاطاة بالجنون فإنّها كالعقود الإذنيّة تبطل بجنون الآذن و المأذون و المبيح و المباح له بل لو جن الباذل للزّاد و الرّاحلة لا يجوز للمبذول له التصرف في مال الباذل خصوصا لو جنّ قبل إحرام المبذول له‌

ففي المقام لو جنّ كل واحد منهما فلا يجوز أن يتصرف الآخر في مال المجنون و بقاء حق الرّجوع للوليّ فرع بقاء المعاطاة على حالها و أمّا على ما اخترناه من معنى الإباحة و هي كونها تسليطا مالكيّا فحكمها حكم الملك و حكم المجنون على الوجهين حكم الموت في لزوم المعاطاة لاشتراط بقاء الجواز ببقاء المتعاطيين على حالهما حين المعاطاة و قيام الوليّ مقامهما فرع بقاء الجواز‌

[الأمر السّابع أنّ الشّهيد الثاني ذكر في ذلك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا]

قوله (قدّس سرّه) الأمر السّابع أنّ الشّهيد الثاني ذكر في ذلك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التّلف و معاوضة مستقلّة إلى آخره

توضيح المقام يتوقّف على بيان حال المعاطاة قبل التّلف بناء على الملك و الإباحة حتى يعلم حالها بعده فنقول أمّا بناء على الملك فلا إشكال في أنّها بيع من أوّل الأمر غاية الأمر أنّها جائزة و تلزم بعروض أحد الملزومات فالوجهان المذكوران في المسالك لا يجريان على القول بالملك و أمّا بناء على الإباحة فقد ظهر أنّها متصوّرة على وجوه الأوّل ما بنى عليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و حمل عليه كلمات الأصحاب من أنّ المعاطاة تفيد الإباحة فيما إذا قصدها المتعاطيان‌

الثّاني ما يستفاد من كلمات جماعة من أنّها إباحة شرعيّة رتّبها الشّارع على خلاف ما قصده المتعاطيان من التّمليك الثالث ما وجّهنا به كلمات المشهور من أنهما قصد التّمليك و لكنّهما أوجدا مصداق التّسليط فهي إباحة مالكيّة لإيجادهما ما هو مصداق التّسليط المالكي و أمضاها الشّارع أيضا الرّابع ما قوّيناه أخيرا من أنّهما قصد التّمليك و أوجدا ما هو مصداقه إلّا أن حصول الملك مشروط بتعقّبه بأحد الملزومات كاشتراط حصول الملك في الصرف و السّلم بالقبض غاية الأمر جوّز الشّارع قبل الملزمات تصرّف كلّ منهما بأيّ نحو من أنحاء التصرّف سواء كان مما يوجب حصول الشّرط كالتصرفات المتلفة و ما بحكمها أو لم يكن فالإباحة قبل حصول الشرط شرعيّة و على هذا فالفعل جزء السبب و جزؤه الآخر التصرفات المتوقفة على الملك أو التّلف و حيث إن جميع هذه الوجوه لا تخلو عن إشكال فالأقوى كونها مفيدة للملك ابتداء‌

و على أي حال لو قلنا بما اختاره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) الّذي إليه يرجع تنظير المصنف (قدّس سرّه) الإباحة الحاصلة بالمعاطاة بإباحة الطعام فلا بدّ من الالتزام بأنّها معاوضة مستقلّة و خارجة من أبواب العقود المتعارفة فيكون نظير استيفاء المال أو العمل بالأمر المعاملي الموجب لتقدير الملك آنا ما و بأن التّضمين بالعوض المسمّى ينشأ من أوّل الأمر لا عند التّلف حتى يقال إنّ التّلف أو التصرّف ليس معاوضة و لازم جعل المسمّى عوضا هو انتقال الملك آنا ما إلى ملك المتصرف أو من تلف المال عنده و الدّليل على هذا المعنى هو السيرة الموجودة‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست