responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 9

القول بجواز الصّلح دون البيع فلا وجه له لأنّ الصّلح في هذه الأمور ليس إلّا عبارة عن البيع و كونه عقدا مستقلا أيضا لا يصح الصلح بلا عوض نعم دفع المال لرفع ذي الحقّ حقّ اختصاصه أمر آخر‌

الفصل الثّاني ما يحرم التكسب به لوجود صفة محرمة فيه أو لغاية محرّمة

ثم الصّفة تارة خارجيّة و أخرى معنويّة و تنقيح البحث فيه في ضمن مسائل‌

الأولى ما كان جهة حرمته وجود صفة خارجيّة فيه

و هو على قسمين قسم لا يقصد من وجوده على هذه الصّفة إلّا الحرام و قسم لا يختصّ به بل يستعمل فيه و في الحلال‌

أمّا الأوّل فكالصّنم و الصّليب

و الآلات المعدّة للقمار و الآلات المختصّة باللّهو و أواني الذهب و الفضّة فإنّ هذه الأشياء لا تكون لها منفعة محلّلة و بهذه الهيئات فعلى هذا لا إشكال في حرمة الاكتساب بها‌

و يدلّ عليه النبوي و رواية تحف العقول في قوله نظير البرابط و المزامير و الشّطرنج و كل ملهو به و الصّلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك إلى أن قال فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه و جميع التقلّب فيه‌

و لكن لا يخفى أنّ المتيقّن من حرمة الاكتساب بها ما إذا باعها متشكّلة بهذا الشكل ممّن يقصد الانتفاع بهذه الصورة من دون أن يشترط عليه كسرها و أمّا لو باع مادّة هذه الأشياء بشرط أن يغيّر المشتري هيئتها و كان المشتري ممّن يوثق بديانته فلا إشكال في جواز بيعها فإنّ الخشب الّذي هو مادّة هذه الأشياء أو النّحاس أو الذّهب لم يخرج عن الماليّة بلحاظ عروض هذه الصّورة عليه‌

نعم إنّما زادت قيمته فإذا باع نفس المادة بهذين القيدين فلا إشكال في جوازه إنّما الإشكال في صورتين إحداهما ما إذا باع المادة بشرط تغير صورتها ممن لا يوثق بديانته و ثانيتهما بيع المادة ممن يوثق بديانته بلا شرط التّغير و لكن الأقوى الجواز في الصّورتين‌

نعم يتوهّم في الأولى حرمته من باب الإعانة على الإثم و فيه ما سيجي‌ء مع قصد بيع المادة و الاشتراط بتغير الهيئة لا يدخل في موضوع الإعانة فإن حرمتها مختصّة بما إذا قصد بها الإعانة على الإثم‌

و لا يشمل قوله عزّ من قائل وَ لٰا تَعٰاوَنُوا من يعلم بوقوع الإثم من المشتري و نحوه و إلّا لحرم على الرجال إبراز رقابهم مع علمهم بأن النساء ينظرون إليها‌

و أمّا القسم الثاني كالطّبل

الذي يمكن استعماله في اللهو و الحرب و الدّراهم الخارجة التي يمكن استعمالها في المحرّم كالبيع و الشّراء بها مع المسلمين و المحلّل كالتزين و بيعها و شرائها مع من لا حرمة لماله فلا إشكال في أنّه يجوز التكسّب بها لو لم يقصد المنفعة المحرّمة نعم إذا اكتسب بها مع المسلم يجب إعلامه لمدخليّة قصد عنوان المبيع في الصّحة‌

و يدلّ عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرّجل يعمل الدّراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال إذا بيّن ذلك فلا بأس‌

هذا و لكن الأقوى أن يقال إنّ الدراهم على أقسام ثلاثة قسم لا ينقص عن السكة الرائجة من حيث الوزن و الأصل و قسم مغشوش و قسم مغاير لها جنسا كما إذا كان الرائجة ذهبا و كانت هذه نحاسا‌

أمّا القسم الأخير فلا يجوز المعاملة عليه و لو مع من يحلّ أخذ ماله بلا عوض لأنّ ظاهر الأخبار الدالّة على وجوب كسرها أو إلقائها في البالوعة هو عدم جواز المعاملة بها فكان وجه إلقائها في البالوعة كون وجودها منشأ للفساد فعلى هذا حيث إنّ المعاملة بها مع الكفار أيضا قد توجب وصولها إلى يد المسلم فلا يجوز المعاملة عليها‌

و أمّا المغشوشة فلا يجوز المعاملة معها إلّا إذا علم مقدار الغشّ و إلّا يكون‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست