responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 6

و في الغوالي على ما في المستند أنّ النبي ص أمر بقتل الكلاب في المدينة إلى أن قال فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها فاستثنى ص كلاب الصّيد و كلاب الماشية و كلاب الحرث و أذن في اتخاذها‌

الثالث العصير العنبي بعد الغليان و إن لم يذهب ثلثاه

فإنّه يجوز المعاملة عليه و لو على القول بنجاسة و ذلك لما ذكرنا في المتنجّس أنّ سلب الماليّة شرعا منوط بعدم قابلية المتنجس للتّطهير و عدم إمكان الانتفاع به في حال النّجاسة و لا يخفى قابلية العصير العنبي للطهارة بإذهاب ثلثيه و لا ينتقض ذلك بالخمر في أنّه قابل للتّطهير بصيرورته خلّا للفرق بينهما فإنّ الخمر لا يقبل الطّهارة إلّا بتبدّل موضوعه و هذا بخلاف العصير‌

و بالجملة كفى للفرق بينهما ورود الدّليل الخاص على حرمة بيع الخمر و الدليل العام و هو عدم جواز بيع ما كان محرّما أصله و لم يدلّ دليل بالخصوص على حرمة بيع العصير و لا يشمله الأدلّة العامّة فإنّه ليس محرّم الأصل و لا من العناوين النّجسة و قوله ع و إن غلا فلا يحلّ بيعه محمول على ما إذا باعه بلا إعلام للمشتري بأنّه غلا أو كناية عن حرمته حين الغليان‌

و يشهد له ما ورد في رواية أبي كهمش إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس و ما في مرسل ابن الهيثم إذا تغيّر عن حاله و غلا فلا خير فيه فإنّ قوله و هو حلال فلا بأس شاهد على أنّ جهة المانعيّة عن البيع هي الحرمة فإذا بيع للاستحلال بإذهاب ثلثيه فلا مانع منه و الإنصاف ظهور الروايات الخاصة في حرمة البيع فلو ثبت إعراض الأصحاب عنها فهو و إلّا فالجواز مشكل و إعلامه بغليانه لا يؤثر في الجواز بعد ظهور الأخبار لا سيّما الأوّلين في حرمة بيعه فتأمل جيّدا‌

الفرع الثّالث استثنوا من المتنجّسات الدّهن

و لا بدّ أن يجعل المستثنى الأدهان المتوقف استيفاء المنافع منها على طهارتها أي إذا كانت المنفعة المقصودة من الدّهن أكله فنجاسته مع عدم قابليّته للتّطهير يوجب عدم جواز الاكتساب به و أمّا إذا لم تتوقّف على طهارتها كالأدهان المستعملة في المكائن فلا معنى لاستثنائه إلّا إذا قلنا بأن كلّ ما صار نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجوز بيعه و كيف كان فالدّهن المتنجّس على أقسام ثلاثة قسم تكون منافعه المقصودة هو أكله كالسّمن و دهن اللّوز و نحوه و قسم مشترك بينه و بين إسراجه كالزيت و قسم يختصّ بالإسراج كالنّفط و نحوه و على أيّ حال حيث دلّ الدّليل على جواز بيع الزيت و السّمن فيجوز بيع كل ما كان مختصّا بالأكل أيضا إنما الكلام في مقامات‌

أحدها هل يجب على البائع اشتراط الاستصباح على المشتري أم يصحّ مطلقا

أو يفرق بين ما كان منفعته مختصّة بالأكل أو مشتركة و ما كان منفعته المقصودة هي الاستصباح فلا يعتبر الاشتراط في الثاني دون الأوّل وجوه‌

و الأقوى جواز بيع جميع الأقسام بلا شرط لعدم دليل على اعتبار الاشتراط حتّى فيما كان منفعته مخصوصة بالأكل لأنّ المفروض بالنّجاسة لم يسقط عن الماليّة غاية الأمر نقص عن قيمته فإذا بيع بقيمة ما يسرج به فلا مانع من صحته سواء كان المشتري عالما بأنّه يمكن الإسراج بدهن البنفسج أو لا يكون عالما به لأنه إذا باعه بقيمة النّفط فجهل المشتري بهذه المنفعة لا يسقطه عن هذه الماليّة الواقعيّة‌

و بالجملة لو اشترط البائع صرفه في الأكل فيمكن القول بفساد البيع لأنّه أكل للمال بالباطل و أمّا لو لم يشترط هذا و لم يشترط صرفه في الاستصباح أيضا فلا وجه للبطلان‌

الثاني هل يجب إعلام المشتري بالنّجاسة أم لا

ثم على الوجوب هل هو شرطيّ أو نفسي الأقوى وجوب الإعلام نفسيا أمّا وجوبه فلقوله ع‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست