responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 4

المكائن الموجودة التي تؤخذ بها أدهان الحشرات و تستعمل في الصّابون أوجب إدخالها في المكاسب العقلائيّة فضلا عن مثل دود القز و العلق و أبوال الحيوانات التي يصبغ بها الصّوف و جلود السّباع إذا كانت مذكاة و نحو ذلك‌

ثم إنّ دليل الحرمة التي هي في المقام عبارة عن عدم تحقّق النّقل و الانتقال لا ما يترتّب عليها العقاب مضافا إلى الإجماع المحقّق كما يظهر للمتتبّع في كلام الأعلام بعد إحراز الصّغرى و عدم الاعتبار بالمنفعة النّادرة فإنّها بحكم العدم هو أن أكل المال بإزاء هذا الكسب أكل بالباطل و الأولى إدخال هذا القسم في شرائط صحّة البيع لا في المكاسب المحرّمة و إنّما ذكرناه تبعا لشيخنا الأستاذ مد ظلّه فلنرجع إلى ما يكون الاكتساب به محرّما شرعيّا لإسقاط الشارع جهة ماليّته و توضيحه في ضمن فصول‌

الفصل الأوّل لا يجوز بيع الأعيان النّجسة

و لا سائر أنحاء المعاملات من غير فرق بين أن يكون حيوانا أو مبدأ حيوان كالكلب و الخنزير و المنيّ و غيره و من غير فرق بين أن يكون مائعا كالخمر و الدّم و البول و أن يكون جامدا كجلد الميّتة و العذرة و اللّحوم المحرّمة النّجسة‌

و يدلّ عليه النبويّ المعمول به عند الفريقين إنّ اللّٰه إذا حرم شيئا حرّم ثمنه و في الفقه الرّضوي بعد تصريحه بما يجوز بيعه و شراؤه و هبته و عاريته قال و كل أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه بوجه الفساد و مثل الميّتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم و فساد للنفس فإن قوله ع فحرام في مقابل قوله فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه ظاهر في حرمة الاكتساب بجميع أنحائه‌

و في دعائم الإسلام و ما كان محترما أصله منهيّا عنه لم يخبر بيعه و لا شراؤه و مقتضى ذلك تحريم بيع عذرة الإنسان‌

و ما دلّ على جواز بيعها معارض بمثله و الجمع الدلالي و إن لم يمكن بينهما و لكن بعد معارضة الطّائفتين فالمرجع عموم ما دلّ على أنّ كل محرّم حرم بيعه و لا يمكن حمل أخبار الجواز على البلاد الّتي ينتفع بها فيها فإن مناط الحرمة ليس لعدم كونها مالا عرفا بل لكونها محرّمة فكونها مما ينتفع بها لا يوجب جواز بيعهما فإنّ الخمر و الميّتة و الخنزير أيضا ممّا ينتفع بها‌

و بالجملة لم يدلّ دليل غير مبتلى بالمعارض على استثناء بيع العذرة عن أنواع النّجاسات‌

نعم لو قلنا بأنّ النّجاسة مانعة عن صحّة البيع إذا توقّف الانتفاع بالشي‌ء على طهارته و أما إذا لم يتوقف على طهارته فلا مانع من صحّة بيعه و لا شبهة أن منافع العذرة في بعض البلاد من أهم المنافع فعلى هذا يمكن الجمع بين المتعارضين باختلاف البلاد لمناسبة بين الحكم و الموضوع و لا يبعد دعوى كون المناسبة من القرائن المكتنفة بالكلام فبهذه المناسبة يخرج الجمع بينهما عن الجمع التبرعي أو التورعي و لكنّه لا يخلو عن إشكال و سيجي‌ء ما هو الأصل في جواز البيع و عدمه في مطلق النّجاسات‌

ثم إنّ هاهنا فروعا ينبغي التعرّض لها

الأوّل ألحق بالنّجاسات المتنجّسات في حرمة المعاوضة عليها

و مقتضى النّبوي و رواية الدّعائم أن تكون كذلك و لكن ينبغي تقييدها بما توقّف منافعها المحلّلة المقصودة على طهارتها مع عدم كونها قابلة للتّطهير كالمائعات المضافة‌

و أمّا إذا لم يتوقّف استيفاء منفعتها على طهارتها كالفرش و الأمتعة و نحو ذلك أو أمكن تطهيرها بلا خروجها عن عنوانها كالماء المتنجّس و الأواني المتنجّسة فلا ينبغي الإشكال في صحّة المعاملة عليها و ذلك‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست