responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 388

من الحمل هو صحّة بيع الآبق مع الشكّ في حياته فضلا عن الشكّ في حصوله فأصل الحكم في الجملة لا إشكال فيه إنّما الكلام في اختصاص الصّحة بما إذا كان الآبق مرجوّ الحصول أو يصحّ مطلقا قولان و الأقوى هو الأوّل لأنّ ظاهر الرّوايتين هو رجاؤه لقوله و أطلبها أنا في الأولى و قوله في الثّانية فإن لم يقدر على العبد الظّاهر في أن مفروض السؤال كان مع رجاء القدرة فالمتعيّن هو الاقتصار على ظاهر النّص‌

نعم بناء على صحّة الشّرط المجهول ففي مورد الشكّ أيضا يصحّ على نحو الاشتراط لا جعله جزءا للمبيع ثم إنّ ظاهر الرّوايتين اعتبار كون الضّميمة ممّا يصحّ بيعها منفردا فلا يجوز ضمّ ما لا يجوز بيعه أصلا كالمنفعة و لا ما يجوز بيعها منفردا و إن صحّ مع الضّميمة أمّا الشّرط الأوّل فلأنّ ظاهرهما أنّ الضّميمة جزء للمبيع فكان البيع ينحلّ إلى بيعين فإنّ قوله ع فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع و قوله فيقول أشتري منك هذا الشّي‌ء و عبدك ظاهر في تعلّق الشّراء بكل من الضّميمة و الآبق فلا بدّ من اشتمالهما على الشّرائط غاية الأمر أنّ العلم بحصول الآبق غير لازم إلّا أنّه يعتبر قابليّة الضّميمة للشراء و المنفعة لا يصحّ شراؤها و أمّا اعتبار كونها ممّا يصحّ بيعها منفردة فلأنّه لو ضمّ ما يتعذّر تسليمه إلى مثله لا يوجب صحّة بيع ما يفسد بيعه فعلى فرض إطلاق الرّوايتين من هذه الجهة إلّا أن مناسبة الحكم و الموضوع توجب تقييده‌

ثم لا يخفى عليك أنّ مجرّد اليأس عن الظّفر بالآبق لا يجعله في حكم التّلف حتى يقع البحث في أن أحكام التّلف قبل القبض يجري في ذلك أو لا فإنّ موضوع البحث في قاعدة التّلف هو التّلف الحقيقي و ظاهر المتن أنّه لو تلف قبل اليأس ففي تلفه على المشتري وجهان و لكنّ الأقوى أنّه لا يوزّع الثمن على الآبق فلو تلف لا يرجع المشتري إلى البائع لأنّه جعل في الرّوايتين الثّمن بإزاء الضّميمة في مورد عدم القدرة على الآبق و لا فرق في عدم القدرة عليه بين تلفه أو اليأس من حصوله و مقتضى ذلك أنّه لو تلف الضميمة قبل القبض فإن كان قبل حصول الآبق يردّ الثمن بأجمعه و لو كان بعده يوزّع الثمن لأنّه ما دام آبقا لا يقابله شي‌ء من الثمن فإذا انفسخ العقد بالنّسبة إلى الضّميمة إمّا لتلفها أو لخيار يختصّ بها كما إذا كانت حيوانا يبطل بيع الآبق أيضا ثم إنّه لو كانت الضّميمة من مالك آخر ففي صحّة العقد كلام و لو أجازه‌

[و من شرائط العوضين عدم الغرر]

[مسألة المعروف أنّه يشترط العلم بالثّمن قدرا]

قوله (قدّس سرّه) مسألة المعروف أنّه يشترط العلم بالثّمن قدرا إلى آخره

الظّاهر أنّ من شرائط صحّة البيع اتّفاقا هو العلم بمقدار الثّمن و لعلّ منشأ الاتّفاق هو الحديث المتقدم المشهور بين الفريقين و هو نهي النّبي ص عن بيع الغرر أو عن الغرر و قد عرفت أنّ الغرر بجميع معانيه يستلزم الجهل فالبيع بحكم أحدهما باطل‌

و يؤيّده التّعليل في رواية حمّاد بن ميسر عن جعفر عن أبيه ع أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدّرهم فإنّه إذا كان استثناء الدّرهم من الدّينار موجبا للجهل بالثّمن لعدم العلم بنسبة الدّينار من الدّرهم فالبيع بحكم أحدهما أولى بأن يكون باطلا لأنّ الثّمن مجهول رأسا و لا ينافي ذلك ما في صحيحة رفاعة النّخاس الظّاهر في صحّة البيع بحكم المشتري لأنّ الظّاهر من هذه القضية أن بائع الجارية وكّل المشتري في تعيين القيمة لا أنّه باعها بثمن يعيّنه بعد المعاملة مع أنّه لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الصّحيحة لأنّه لو كان البيع بحكم المشتري جائزا لم يكن وجه لقوله ع أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة‌

و بالجملة لا إشكال في تفاوت ماليّة الأموال بحسب‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست