responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 361

قيمة النّصيب من ماله أن يتضرّر هذا المقدار للدّيان أو للورثة و لازم هذا الكلام هو التزامه بالتّقويم عليه في صور ثلاث‌

الأولى ما إذا كان نصيب الولد من مجموع التّركة يساوي قيمة الأمّ سواء كان هناك دين مستغرق أم لا فإذا فرضنا عدم استغراق الدّين بأن كان الدين مائة و التركة مائتين و قيمة الأمة مائة و باقي التركة مائة و الورثة منحصرة بولد أم الولد و أخ له من غير أمّه فلو قلنا بانتقال التركة بأجمعها إلى الورثة فتنعتق الأم بأجمعها على الولد لأنّ نصيبه من التّركة بمقدار قيمة الأمّ فيجب عليه حينئذ خمسون و على أخيه كذلك فيحصل لأخيه خمسون و هو تضرّر بخمسين و لا شي‌ء له سوى الأم نعم إذا استغرق الدّين يخسر كلّ منهما ما انتقل إليه‌

الثّانية ما إذا كان نصيبه الثّابت في الباقي بعد الدّيون و نحوها ممّا يخرج من المال مساويا لقيمة أمّه أو أقل لأنّ المفروض انتقال ما يساوي قيمتها إليه قبل الدّين فإذا فرضنا أنّ الورثة كالصّورة السّابقة و التّركة ثلاثمائة و قيمة الأم مائة و الدّين و ما يلحق بالدّين مائة فنصيب الولد من التّركة بعد الدّين و نحوه يساوي قيمة أمّه فالأم تنعتق جميعها عليه و يقوم عليه نصف قيمتها لأخيه و نصف المائة الباقية له فيتهاتر النّصيبان فيكون تمام المائة في الحقيقة لأخيه و الأم بتمامها له و إذا فرضنا أنّ الدّين و نحوه مائتان فنصيبه منها بعد الدّين و نحوه أقلّ إلّا أنّ نصيبه من التّركة أزيد من قيمة الأم لأنّ نصيبه مع قطع النّظر عن الدّين مائة و خمسون فلا بدّ من أن تنعتق الأمّ بأجمعها عليه و أن يخسر نصف قيمتها لأخيه فإنّ ما بقي من التّركة يرد إلى الدّيان و الأمة مشتركة بين الأخوين فإذا انعتقت عليه يجب أن يخسر قيمة نصفها لأخيه‌

الثّالثة ما إذا كان نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك فإنّه يقوم عليه نصيبه كائنا ما كان و يسقط من القيمة نصيبه الباقي الثّابت إن كان له نصيب و يطالب بالباقي مثلا إذا فرضنا أنّ الدّين مستغرق و مجموع التّركة يساوي مائة و عشرين و قيمة الأمّ تسعين و باقي التّركة ثلاثين و الوارث كالسّابق فنصيب الولد من التّركة النّصف و هو يقابل ثلثين من الأمّ فينعتق عليه ثلثان منها و ينعتق الباقي بالسّراية فتسعى الأم في ثلثها للديان و عليه ستّون و على أخيه ثلاثون و إذا فرضنا انحصار التّركة في هذه الصورة بالأم و قيمتها مائة و عشرين فنصيبه منها نصفها فعليه ستّون و على الأمّ ستّون‌

و لو فرض أنّ التّركة كالسّابق بأن كان قيمة الأم تسعين و باقي التّركة ثلاثين و الدّين مستغرق و الورثة ثلاثة فنصيب ولد أمّ الولد منها ثلثها و من باقي التّركة أيضا ثلثها و المجموع أربعون فتنعتق عليه أربعة أتساع من الأمّ و يسري العتق في الباقي فعلى الأمّ خمسون و عليه أربعون و باقي التّركة أيضا للدّيان من سهم الأخوين و من سهم ولد أمّ الولد‌

و لو فرض في هذه الصّورة أنّ الدّين تسعون فينعتق عليه أيضا أربعة أتساع إلّا أنّه يسقط من الأربعين نصيبه الباقي في الثّلاثين و هو عشرة فيطالب بالثّلثين فعليه ثلاثون غير هذه العشرة و على أخويه ستّون إلّا أنّ الأم تسعى في خمسين من نصيبهما من الدّين و يدفعان إلى الدّيان أيضا العشرة الّتي كانت من نصيب ولد أمّ الولد فيبقى لهما من التركة عشرون‌

و حاصل إشكال المقابس على المسالك أنّ اللّازم من كلامه أن ينعتق نصيب الولد منها أو ما يساوي نصيبه منها‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست