responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 36

و ما يرد عليها و لعله سيجي‌ء إجماله بعد ذلك‌

إنّما المهم بيان أمور ينبغي التّنبيه عليها

الأوّل أنّ مقتضى ما ذكرنا في حقيقة المعاوضة أنّ البيع و نحوه من مقولة المعنى

لا بمعنى أنّه من الكلام النّفسي الّذي توهّمه بعض المحشين تبعا لأستاده المحقّق بل بمعنى أن المنشأ باللّفظ هو البيع لا قول بعت و لا المجموع المركّب من بعت و اشتريت الّذي يسمّى عقدا‌

و بعبارة أخرى البيع هو تبديل العين بالمال أو تمليكها به غاية الأمر تحقّق هذا المعنى خارجا موقوف على قبول المشتري و إن شئت قلت البيع هو التّمليك المتعقّب بالقبول و لكن الظّاهر أنّ عنوان التعقّب ليس جزءا من مدلول البيع بل البيع هو نفس التّمليك بالعوض في ظرف حصول القبول فكون البيع هذا المعنى لا ينافي مع تبادر البيع المؤثّر و هو المتعقّب بالقبول من قوله باع فلان داره فإنّ الظّاهر من هذا الكلام وقوع عقد البيع و لا شبهة أنّ عقد البيع مركّب من الإيجاب و القبول و لكن الّذي هو من فعل البائع هو الإيجاب لا المركب فإنّ القبول من فعل المشتري‌

و بالجملة البيع هو فعل البائع لا المركّب من فعله و فعل المشتري و فعله لا ينفكّ عن تحقّق اسم المصدر منه و إن لم يترتّب عليه الأثر خارجا فهو مثل الكسر الّذي لا ينفكّ عنه الانكسار و إن كان من جهة ترتّب الأثر مثل الإيجاب الّذي لا يكون منشأ للآثار إلّا إذا صدر ممّن له الأهليّة له و الذي يدلّ على أنّ البيع من فعل البائع أنّه لو وقع شرطا في ضمن العقد أو نذره فمرجعه إلى إقدامه على البيع و جعل المبيع معرضا له لا إيجاد ما هو منشأ للآثار و إلّا يكون شرطا و نذرا غير مقدور ففرق بين أن يكون المجموع من الفعلين أو الفعل المتعقب بالقبول بيعا و أن يكون البيع هو فعل البائع في ظرف حصول القبول من المشتري‌

و بالجملة البيع أمر بسيط قائم بفعل شخصين بحيث لو لم يتحقّق القبول لا يحصل هذا المعنى و لكن لا يدخل ما هو من فعل المشتري في فعل البائع لا بوجوده الخارجي و لا بعنوانه الانتزاعي بل فعل البائع إيجاب له و فعل المشتري قبول له فحيث إنّه قائم بشخصين لا يمكن أن يقال البيع يحصل بإيجاب البائع سواء حصل القبول أم لا‌

و على أيّ حال إطلاق البيع على العقد المركّب من الإيجاب و القبول مبنيّ على عناية و رعاية علاقة غير خالية من الاعتساف فإن علاقة السّببيّة و المسبّبيّة حاصلة بين العقد و ما يحصل من الإيجاب و القبول و من الإيجاب المتعقّب بالقبول و إلّا ليس العقد سببا لما يحصل من فعل البائع فإنّ التّمليك منه يحصل بنفس إنشائه و إن لم يكن منشأ للأثر إلّا إذا تعقّبه القبول‌

ثم إنّ جملة من الأعلام على ما في الجواهر و المتن عرفوا البيع بالأثر الحاصل من الإيجاب و القبول فقالوا بأنّه انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي فعلى هذا يستفاد من مجموع الكلمات إطلاق البيع على معان ثلاثة‌

الأوّل ما هو الحاصل من فعل البائع و عبّروا عن هذا المعنى بتعبيرات مختلفة فمنهم من عرفه بأنّه مبادلة مال بمال و منهم بأنّه نقل عين بعوض و منهم بأنه تمليك عين بعوض و منهم من عرفه بأنّه نقل العين بالصّيغة المخصوصة إلى غير ذلك ممّا يرجع إلى هذا المعنى‌

الثاني هو الحاصل من فعل الموجب و القابل كما في تعريف المبسوط و من تبعه فعرفوه بأنّه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض‌

الثّالث هو العقد المشتمل على الإيجاب و القبول كما في الوسيلة و المختلف و هذا الإطلاق هو المتعارف عن الفقهاء في أبواب العقود فقولهم كتاب البيع و نحوه المقصود منه هو العقد‌

الأمر الثاني قد اشتهر بين الفقهاء

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست