responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 351

[الصّورة الرّابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه]

قوله (قدّس سرّه) الصّورة الرّابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه إلى آخره

لا يخفى أنّ هذه الصورة و الصورة الخامسة و هي أن يلحق الموقوف عليه ضرورة شديدة متّحدان في الحكم و هو المنع كما أفاده المصنف (قدّس سرّه) إذ لا دليل على جواز بيع الوقف بمجرّد كون بيعه أنفع و بمجرّد لحوق الموقوف عليه ضرورة شديدة و لا ينسب جواز البيع في الصورة الرّابعة إلّا إلى المفيد و لم يرض العلّامة بصدور هذا الكلام منه فقال إن كلامه متأوّل و لا دليل عليه إلّا رواية ابن محبوب و رواية الاحتجاج و على فرض دلالتهما و صحّة سندهما فحيث أعرض الأصحاب عنهما فلا يمكن التمسّك بهما‌

ثم إنّه لا فرق في الأنفعيّة الملحوظة بين أن تكون للطّبقة الموجودة أو لجميع البطون لأنّه على أيّ حال لا دليل على جواز البيع و أمّا الصورة الخامسة فالقائل بجواز البيع فيها جماعة كثيرة و ادّعى الإجماع عليه في الانتصار و الغنية و لكن حيث إن مصطلحهم في الإجماع غير مصطلح المتأخّرين فلا يصحّ الركون إليه فلم يبق دليل إلّا رواية ابن محبوب و هي تدلّ بظاهرها على كفاية أصل الحاجة و لو لم تكن شديدة و هي بهذا المعنى غير معمول بها‌

و بالجملة بعد ما ثبت ضرورة من الشّرع أنّ من أحكام الوقف عدم جواز بيعه فلا بدّ في تخصيصه من مخصّص قويّ تام الدلالة و هذان الخبران غير قابلين للتّخصيص هذا مع أنّ النّسبة بين الجواب المذكور في رواية الاحتجاج و الأدلّة الدالّة على عدم جواز بيع الوقف هي التّباين و إذا قيّدت الأدلّة المانعة بعدم طروّ الخراب و أخرج عن إطلاقها صورة الخراب تنقلب النّسبة و تصير الأدلّة المانعة أخصّ مطلقا من دليل الجواز فيخصّص بما إذا طرأ الخراب‌

و بالجملة على فرض صحّة سند هاتين الرّوايتين و تماميّة دلالتهما فلا بدّ من تقييدهما بمورد لا يمكن الانتفاع بالعين الموقوفة و إلّا فمجرّد الأنفعيّة أو الحاجة لا يوجب جواز بيع العين الموقوفة‌

[الصورة السّادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]

قوله (قدّس سرّه) الصورة السّادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة إلى آخره

لا يخفى أنّه مع قطع النّظر عمّا رواه في الكافي في صدقة أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه و على آله الطّاهرين) لا بدّ من صرف عنان الكلام إلى بيان أنّ شرط بيع الوقف هل ينافي مقتضى الوقف حتّى يأوّل الرّواية على فرض دلالتها على صحّة الشّرط أو لا ينافيه فنقول المدار في مخالفة الشّرط لمقتضى العقد على أن يكون المنشأ في العقد مضادا للشّرط و مناقضا له كما لو اشترط في البيع أن يكون بلا ثمن أو اشترط في الإجارة أن تكون بلا أجرة أو اشتراط عدم تصرّف المستأجر في الدار المستأجر أصلا و أمّا إذا لم يكن الشّرط منافيا لنفس ما أنشأ بالعقد بل كان منافيا لإطلاقه فلا مانع منه كما لو اشترط في البيع أن يكون الثّمن مؤجّلا أو أن يكون من غير نقد البلد و نحو ذلك‌

إذا عرفت ذلك فنقول لو كان التأبيد من منشئات الواقف فاشتراط بيع الوقف عند الحاجة مناف لمقتضاه و أمّا لو كان من مقتضيات الإطلاق فلا مانع منه ثم إنّ شرط بيعه عند الحاجة على قسمين لأنه تارة يشترط بيعه و شراء غيره بثمنه و أخرى يشترط بيعه و إتلاف ثمنه أمّا القسم الأوّل فلا ينبغي الإشكال فيه لأنّه لا ينافي مقتضى العقد على أيّ حال فإنّ عقد الوقف لا يتعلّق بنفس الخصوصيّة العينيّة و إلّا لما صحّ بيعها عند طروّ الخراب و تبديلها بغيرها بل يتعلّق بالأعمّ منها و من ماليّتها‌

نعم‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست