responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 256

الردّ قاطعا ففيه أنّه و إن لم تحصل له العلقة شرعا لكنّها حصلت له عرفا فالردّ يبطل هذه العلقة هذا مع أنّ تأثير الردّ في إبطال أثر العقد لا يتوقّف على تحقّق العلقة فعلا بل يكفي شأنيّة تحقّقها و لا شبهة أن عقد الفضول مادّة قابلة للحوق الإجازة عليها بحيث لا تحتاج إلى إنشاء جديد و ليست الإجازة عقدا مستأنفا فالردّ مقابل للإجازة و هو يسقط العقد عن القابليّة‌

و أمّا دعوى أن قاعدة السّلطنة متعارضة و كما أنّها تقتضي تأثير الردّ في إبطال أثر العقد فكذلك تقتضي تأثير الإجازة بعد الردّ أيضا ففيه ما لا يخفى لأنّ بعد بطلان العقد بالردّ و ذهاب أثره به ليس هناك موضوع تؤثر الإجازة فيه‌

و توهّم دلالة الصّحيحة الواردة في بيع الوليدة على تأثير الإجازة بعد الردّ في غير محلّه لما تقدم أنّه لم يعلم الردّ من مالك الوليدة و مجرّد أخذ المبيع لا يكشف عن الردّ فإنّ الردّ عنوان إنشائي يتوقف تحقّقه على قول أو فعل كان مصداقا له و ليس أخذ الجارية ردّا فعليا لإمكان أن يكون أخذها من باب التمسّك بالملكيّة الفعليّة الثّابتة للمالك قبل الإجازة‌

و قد تقدم أيضا أنّه يمكن أن يكون الإمساك لأجل أخذ الثّمن لا لردّ بيع ابنه و بالجملة مجرّد إمساك المبيع ليس ردّا من مالكه فإنّه من مقتضى طبعه الأصلي و هو تصرف كلّ مالك في ملكه و ليس مطلق التصرّف ردّا فعليا بل لو سلمنا أن تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه إقرار للعقد و فيما انتقل عنه فسخ لكن تصرف المالك في ماله في المقام ليس كاشفا عن ردّه عقد الفضولي لعدم كونه كاشفا نوعيّا عنه و لا مصداقا فعليا منه لأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه تشبث بالملكيّة السّابقة فبه يتحقّق الفسخ و إلّا يكون تصرّفا في مال الغير و لذا يتحقّق بكل فعل ينافي صدوره منه مع كون المال ملكا للغير كالعرض على البيع و العقد الفاسد و نحوهما و أمّا تصرّف المالك في المقام فحيث إنّه في ملكه و بمقتضى طبعه الأصلي فليس مصداقا للردّ‌

[الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله]

قوله (قدّس سرّه) الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله إلى آخره

محصّل ما أفاده في هذا التّنبيه أنّ ثبوت الإجازة للمالك و تأثيرها منه ليس من قبيل ثبوت الخيار لذي الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط و الانتقال إلى الغير بموت و نحوه بل هو من الأحكام الشّرعيّة الثّابتة للمالك كجواز البيع و الهبة و الصّلح و نحو ذلك له فكما أنّ للمالك بيع ماله ابتداء مباشرة أو توكيلا فكذلك له أن يجيز ما وقع عليه فضولا و على هذا فلو مات المالك لم تورث الإجازة لأنّها ليست ممّا تركه الميّت‌

نعم لمن انتقل إليه المال إجازة بيع الفضولي بناء على جواز المغايرة بين المالك حال العقد و المالك حال الإجازة و لكن لا من باب إرث الإجازة بل من باب إرث المال و على هذا فمن لا ينتقل إليه المال بموت المالك حال العقد ليس له الإجازة و بالجملة الفرق بين إرث الإجازة و إرث المال ظاهر فإنّه على الأوّل يكون كإرث الخيار فيشترك جميع الورثة فيها حتّى من ليس له نصيب من المال كالزّوجة في بعض الموارد على أشهر الأقوال كما سيجي‌ء إن شاء اللّٰه في أحكام الخيار بخلاف الثّاني فإنّها ليست للزّوجة‌

[الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثّمن و لا لإقباض المثمن]

قوله (قدّس سرّه) الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثّمن و لا لإقباض المثمن إلى آخره

البحث في هذا التّنبيه يقع من جهات الأولى أنّه لا ملازمة بين إجازة البيع أو الشّراء و بين إجازة قبض الثمن أو المثمن و لا لإقباضهما و ذلك لعدم جريان دلالة الاقتضاء في العقود الّتي لم يكن القبض جزء المؤثر و لا شرطا لصحّتها نعم فيما كان‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست