responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 254

ما هو ظاهر الفتاوى مع عدم تحقّق الإجماع على كفاية مجرّد الطّيب ثم بعد اعتبار الاختيار في العقد القاصر من حيث الاقتضاء كعقد الفضولي فهل يلحق به ما هو قاصر من حيث المانع كعقد الرّاهن و نحوه أو يكفي مجرّد طيب النّفس من المرتهن أو الغرماء الأقوى أنّه من قبيل القصور في المقتضي لأن بعد تعلق الحقّ به يجب إسقاطه بالإجازة و أمثالها و الرّضا الباطني ليس إسقاطا نعم لو استكشفنا في مورد أن تعلّق الحق من باب احترام ذي الحق و رعاية شأنه كتوقّف العقد على بنت الأخ و الأخت على إذن العمّة و الخالة فالحق كفاية مجرّد رضاه و عليك بالتأمل في أبواب العقود و المتتبّع في موارد الحقوق‌

[الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ]

قوله (قدّس سرّه) الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ إلى آخره

استدلّ (قدّس سرّه) على اعتبار عدم تخلّل الردّ بين العقد و الإجازة بأمور ثلاثة الأوّل الإجماع الثاني أن الردّ موجب لانحلال العقد فهو بمنزلة ما يتخلّل بين الإيجاب و القبول ما يوجب خروجهما عن صدق العقد على ما ذكرنا في شروط الصّيغة من أنّ التعاقد و التّعاهد بين الموجب و القابل و عدّ كلا منهما عقدا إنّما هو لارتباط كلام كلّ واحد منهما بالآخر و إلّا كانا إيقاعين فالردّ الواقع بين العقد و الإجازة بمنزلة ردّ الإيجاب الواقع بين الإيجاب و القبول و بمنزلة فسخ ذي الخيار كما أنّ الإجازة بمنزلة إمضاء العقد و إنفاذه الثّالث أن مقتضى سلطنة المالك على ماله هو تأثير ردّه في قطع علاقة الطّرف الآخر عمّا انتقل إليه و لكنّك خبير بأنّ الوجهين الأوّلين قابلان للمناقشة‌

أمّا الإجماع فتحقّقه ممنوع بل قد يقال بأنّه لا إشعار به في كلمات العلماء إلّا كلام الشّهيد في القواعد و على أيّ حال إذا كان مدرك الجمعين الوجهين الأخيرين أو احتمل ذلك فلا اعتبار به و أمّا كون الردّ بمنزلة ما يتخلّل بين الإيجاب و القبول فممنوع أيضا لأنّ ردّ الموجب قبل القبول و هكذا ردّ القابل قبل قبوله لو قلنا بأنّه في حكم ردّ الموجب قبل قبول القابل إنّما يكون مضرا لكونه إبطالا للعهد و العقد و أمّا ردّ المالك فهو لا يضرّ بصدق العقد‌

نعم العقد لا ينتسب إليه إلّا بعد الإجازة و لا يضرّ الردّ بالانتساب فأيّ مورد تحقّق الإجازة يتحقّق الانتساب و لو بعد الردّ و بالجملة فرق بين ردّ الموجب إيجابه قبل القبول و ردّ المالك عقد الفضولي قبل الإجازة فإنّ الردّ في الأوّل يوجب بطلان العقد و معه لا يصدق المعاهدة و المعاقدة بخلاف الردّ في الثاني فإنّه بعد تحقّق العقد من الفضولي و الأصيل لا يؤثر ردّ المالك في إبطال العقد إلّا أن يضمّ إلى هذا الوجه الوجه الثّالث و يقال إنّ الردّ لما كان موجبا لرفع علاقة الطّرف كان موجبا لانحلال العقد و إذا انحلّ فلا تؤثر الإجازة بعده فالأولى البحث عن الوجه الثّالث‌

فنقول قد يقال إنّه ليس من أنحاء السّلطنة على المال السّلطنة على إسقاط عقد الفضولي عن قابليّة لحوق الإجازة فإنّه السّلطنة على الحكم لا على المال و ليس الردّ في المقام كردّ أحد المتعاقدين قبل إنشاء الآخر في كونه مبطلا لإنشاء الآخر لأنّ العقد في المقام تام من طرف الفضولي فانتسابه إلى المالك يحتاج إلى الإجازة و أمّا ردّه فلا يبطل أثر العقد فله الإجازة بعد الردّ‌

هذا مع أنّه لا نسلّم حصول العلقة للطّرف الآخر حتى يكون الردّ قاطعا لها بل المال بعد بيع الفضولي باق بحاله و لم يتعلّق به حقّ الغير نعم للمالك أن ينقله إليه بالإجازة كما كان له أن ينقله إليه قبل بيع الفضولي و حاصل الكلام‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست