responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 252

فهو و إلّا يصير مجلس العقد كمجلس الوكيلين في أجزاء الصّيغة‌

و هكذا يشكل الأمر في مجلس الصّرف و السّلم فإنّ القبض المعتبر فيهما لا يمكن الالتزام باعتباره في مجلس العقد و لو على القول بالكشف و لا باعتباره في مجلس الإجازة و لو على النّقل و الالتزام ببطلان الفضولي فيهما أشكل و هكذا ثبوت حقّ الشّفعة بمجرّد العقد و لو على الكشف مشكل و بعد الإجازة و لو على النّقل أشكل لا سيّما بناء على الفوريّة‌

و يظهر ثمرة القولين فيما لو باع الفضولي حصّة أحد الشّريكين من زيد و قبل الإجازة باع الشّريك الآخر صحّته من عمرو ثم أجاز الشّريك فعلى الكشف يكون حقّ الشّفعة لزيد لأنّه صار شريكا للبائع الثّاني و على النّقل يصير لعمرو لأنه صار شريكا للمجيز فلزيد الأخذ بالشّفعة من عمرو على الكشف و لعمرو الأخذ بالشّفعة من زيد على النّقل و أمّا ثمرة القولين في ترتّب العقود على الثّمن أو المثمن فسيأتي الكلام فيها إن شاء اللّٰه تعالى‌

[و ينبغي التّنبيه على أمور]

[الأوّل أنّ النّزاع في حكم الإجازة إنّما هو في حكمها شرعا لا في معناها لغة]

قوله (قدّس سرّه) و ينبغي التّنبيه على أمور الأوّل إلى آخره

ريب في أنّ النّزاع في حكم الإجازة إنّما هو بحسب اعتبارها شرعا و عرفا في عقد الفضولي لا في معناها لغة و عرفا فالقائل بالكشف يقول حيث إنّ المالك يسند إلى نفسه ما وقع من الفضولي في موطنه فيقتضي أن يكون إجازته مؤثرة في الملكيّة حال العقد و القائل بالنّقل يدعي أنّ العقد يتمّ حين الاستناد فهما مختلفان في عالم الثبوت في أنّ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هل تعلّق بالمالك حين العقد أو حين الإجازة فإذا كان الأمر كذلك فلو قصد القائل بالكشف إنشاء الالتزام بمضمون العقد من حين الإجازة و قصد القائل بالنّقل عكس ذلك ففي صحّة الإجازة وجهان‌

ثم إنّ الكلام في صحّتها يقع في مقامين الأوّل صحّتها على طبق ما قصد منها و الثّاني أصل صحّتها بمعنى الاكتفاء بها و عدم الافتقار إلى إجازة جديدة على طبق ما اعتقده المجيز من القولين‌

أمّا الكلام في المقام الأوّل فبعد ما عرفت أنّ اختلاف القولين إنّما هو في اقتضاء عقد الفضولي الّذي تعقّبه إجازة المالك للكشف أو النّقل بحسب الثبوت شرعا فلا يمكن القول بصحّة الإجازة و وقوعها على طبق ما قصد لأنّ اقتضاءها ذلك ليس من قبيل الاقتضاء بحسب الإطلاق لو خلي و طبعه حتى يمكن تقييده أي ليس من قبيل اقتضاء العقد سلامة المبيع حتّى يمكن إسقاط خيار العيب بالشّرط فيقال في المقام بأنّ الإجازة تقتضي الكشف أو النّقل إطلاقا فيمكن تقييده بالنّقل و لو على الكشف و بالكشف و لو على النّقل بل هي بحسب الحكم الشّرعيّ تقتضي تحقّق الملكيّة من حين العقد أو من حينها فلا يمكن أن تقع على طبق ما قيّدها المجيز‌

و أمّا الكلام في المقام الثّاني فالحقّ أنّ تقييدها بما يضادّ مختاره لا يوجب فسادها لأنّ غاية الأمر أن يكون من قبيل الشّرط المخالف للكتاب و السّنة و سيجي‌ء في محلّه أنّ الشّرط الفاسد لا يسري فساده إلى المشروط سواء كان المشروط عقدا أم إيقاعا بل الأمر في الإيقاع أظهر فإن مضمون الإيقاع يحصل بمجرّد الإنشاء فيلغو ما ينافيه بعده و ليس الشّرط موجبا للتّعليق بل و لو قلنا في العقد بأنّ التّمليك منوط بالشرط و لا تمليك بدونه إلّا أنّه ليس حكم الإيقاع حكمه لأن وقوع الأثر المترتّب عليه لا يناط بالشّرط فإن الإيقاعات ليست من باب المعاوضة‌

و بالجملة فساد الإجازة يدور مدار القول بفساد العقد و الإيقاع بفساد الشرط و على القول به‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست