responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 249

و هو تعليق النّذر على حصول الشّرط دون الالتزام فإنّه لم يعلّق بإجازة الآخر فلا وجه للفرق بين النّقل و الكشف فإنّ التصرف على أي حال حرام لأنّ التزام الأصيل تام مطلقا‌

تنبيه قد يستدلّ بالخبر الوارد في تزويج الصّغيرين فضولا على حرمة تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه

بتقريب أنّه لو جاز تصرّفه مع احتمال انتقال المال عنه لجاز تصرّف الورثة فيما تركه أحد الزوجين قبل إجازة الآخر فحرمة تصرّفهم و وجوب العزل يكشف عن أنّ الشّارع راعي احتمال انتقال المال عن مالكه إلى غيره و فيه أنّ مسألة العزل لا دخل لها بالمقام فإن إجازة أحد الزّوجين ليست موجبة لانتقال المال من الورثة إليه‌

و بعبارة أخرى مجرّد موت المورث غير موجب لانتقال المال إلى الورثة حتى ينتقل المال بسبب الإجازة منهم إلى المجيز بل مال الميّت بمقدار حقّ الزّوج لا ينتقل إلى أحد و يبقى في حكم ماله حتّى يجيز المجيز فيرثه أو يرد فيرثه الورثة فبقاء حقّ الزّوج كبقاء حقّ الحمل و بقاء حق من أسلم قبل القسمة و بالجملة ليس حرمة تصرف الورثة من جهة تعلّق حق للغير بالمال كتعلّق حقّ المرتهن و لا لاحتمال خروج المال عنهم بالتزام مورّثهم به كالتزام الأصيل بخروج المال عن ملكه بل لبقائه في حكم مال الميّت إلّا أن يقال وجه بقائه في حكم مال الميّت ليس إلّا التزام الميّت بخروجه إلى ملك الزّوج و المفروض أنّ الوارث بمنزلة مورّثه فيحرم عليه التصرّف لالتزام مورثه بالخروج نعم لو قيل بأنّ العزل حكم تعبّدي فلا دخل له بالمقام و الحقّ أنّ الأمر كذلك و لذا لو قلنا بجواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه و نفوذ فسخه القولي قبل الإجازة لا نقول بجواز ذلك للورثة و ليس إلّا لعدم دخول حقّ الزّوج أو الحمل في ملكهم فحرمة تصرّفهم ليست دليلا لحرمة تصرف الأصيل‌

[مسألة النذر المشهورة]

قوله (قدّس سرّه) مسألة النذر المشهورة بالإشكال إلى آخره

لا يخفى أنّ بيان حكم أقسام النّذر و إن كان خارجا عن المقصود إلّا أنّه لا بأس بالإشارة إلى ما هو الحقّ فيه إجمالا فنقول تارة يتعلّق النذر بالنّتيجة و أخرى بالفعل و على الثّاني قد يكون منجّزا و قد يكون معلّقا و على الثّاني تارة تحقّق المعلّق عليه بعد النّذر و أخرى لم يتحقّق و على الثّاني قد يعلم بتحقّقه و قد يشكّ و التّعليق تارة على أمر اختياري و أخرى على غيره و بعض الأساطين و إن جوّز تصرّف النّاذر في أغلب الصّور إلّا أنّ الحقّ في جميع الأقسام عدم جواز التصرّف لا لتعلّق حقّ الفقراء أو غيرهم به ممّن يرجع فائدة النذر إليه لأنّ ذلك ممنوع فإن نذر كون الحيوان صدقة لا يوجب ثبوت حقّ للفقير متعلّق بالحيوان فإنّ الفقير في النذر هو المصرف فهو كالأجنبي الّذي شرط أحد المتعاقدين على الآخر إعطاءه درهما فليس للأجنبي إسقاط الشرط و لا المطالبة به و لا يرثه وارثه لأنه ليس هو المشروط له و الفقير أيضا كذلك ليس له و لا لوارثه بعد موته المطالبة بوفاء النذر‌

و بالجملة يتعلّق للّه سبحانه على النّاذر حق و لا يتعلّق للغير حقّ عليه فليس المنع من جهة تعلّق حقّ الغير به بل لأنّ النّاذر بسبب النّذر سلب عن نفسه حق جميع تصرفاته في المنذور سوى تصرّفه في جهة نذره فلا يجوز له تصرّفه في غيرها و لا ينفذ منه‌

[ثم إنّ بعض متأخّري المتأخرين ذكر ثمرات أخر]

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّ بعض متأخّري المتأخرين ذكر ثمرات أخر

لا يخفى أنّ في الثّمرة الأولى لا فرق بين القول بالكشف و القول بالنّقل في أنّ موت أحد المتعاقدين لا يوجب بطلان العقد و فوات محلّ الإجازة لأنّ المال ينتقل إلى الوارث‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست