responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 241

قبل تحقّق موضوعه أو علّته كذلك يستحيل تحقّق الملك حقيقة حين العقد من حين تحقّق الإجازة لأنّ الشي‌ء إذا لم يتحقّق في زمان لعدم تحقّق تمام سببه فكيف يتحقّق في هذا الزّمان بتحقّق بعض سببه في زمان آخر و مجرّد كون الملك من الأمور الاعتباريّة لا يوجب صحّة اعتباره لاثنين في زمان واحد و لو كان زمان اعتباره كذلك في زمانين هذا تمام الكلام فيما قيل أو يقال في هذا المقام‌

و لكن أقوى الوجوه هو الواسطة بين الكشف الحقيقيّ و النّقل الّتي يعبر عنها بالكشف الحكمي و لكن لا من باب التعبّد الصّرف بأن يكون مقتضى القاعدة هو النقل و إنّما ثبت الكشف بالتعبّد بل لأنّه هو مقتضى القاعدة و ذلك للفرق بين الأمور المتأخّرة الّتي لها دخل في المتقدّم فإنّها لا تخلو عن أحد أقسام ثلاثة الأوّل كالقبض في الصرف و السّلم و القبض في الهبة و الوقف و نحو ذلك و الثّاني كالإجازة من المالك و المرتهن و نحوهما و الثّالث كإخراج الزّكاة بعد بيع الزكويّ و إبراء الدّين من المرتهن و فكّ الرّاهن الرّهانة و نحو ذلك أمّا القسم الأوّل فيتوقّف تأثير العقد على وجوده و لا مجال لتوهّم الكشف فيه مطلقا سواء كان جزء المؤثر كالقبض في الصرف و السّلم أم كان شرطا للصحّة كالقبض في الرّهن و الهبة و الوقف و أمّا الثّاني فحيث إنّه ناظر إلى ما وقع و تنفيذ لما سبق فيوجب تأثيره فيما سبق بالنّسبة إلى ما يمكن أن يتعلّق به الإنفاذ‌

و أمّا الثالث فهو و إن لم يكن في الظّهور مثل الثاني إلّا أنّه في نظر العقلاء حكمه حكم الثّاني فإنّ العرف و العادة بحسب ما ارتكز في أذهانهم يرون الأمر الّذي يصير موضوعا للحكم بتوسط العنوان المتأخّر أنّه هو الموضوع فالآثار المترتّبة على هذا الموضوع تترتّب عليه من أوّل الأمر و هذا المتأخر بمنزلة الواسطة في الثّبوت و الأدلّة الواردة في هذا الباب إمضاء لما ارتكز في أذهان العقلاء و ناظرة إلى ما هم عليه و الجامع بين القسمين الأخيرين أنّ موضوع الحكم هو المنفذ و الإنفاذ و ما يرجع إليه ناظر إلى المنفذ نعم هذا يختصّ بما إذا كان السّابق تمام الموضوع بالنّسبة إلى الآثار كما هو كذلك بالنّسبة إلى النماء و المنافع فبالإجازة ينكشف تحقّق حرّية الولد في مسألة الوليدة من قبل و لكنّه لا ينكشف بها أنّ وطي الزّوجة الّتي عقدها الفضولي زناء بذات البعل كما أنّه لا ينكشف بها تحقّق أصل الزّوجيّة و السرّ في ذلك هو ما عرفت أنّ ترتيب الآثار من قبل إنّما هو بالنّسبة إلى الآثار الّتي لها اعتبار بقاء في زمان الإجازة لا الآثار الّتي ليست كذلك و لا تحقّق نفس المنشأ من قبل فتدبّر جيدا‌

[بقي الكلام في بيان الثّمرة بين الكشف باحتمالاته و النّقل]

قوله (قدّس سرّه) بقي الكلام في بيان الثّمرة بين الكشف باحتمالاته و النّقل إلى آخره

لا يخفى أنّ ما ذكره من الثّمرة بين الكشف الحقيقيّ بمعنى كون الإجازة بوجودها المتأخّر شرطا و بينه بمعنى كون الشّرط تعقّب العقد بها من عدم جواز تصرف كلّ منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي و إن علم بإجازة المالك بناء على الأوّل و جوازه بناء على الثّاني لا وجه له لأنّ جواز التصرّف من آثار تحقّق الملكيّة حين العقد و المفروض تحقّق الملكيّة قبل تحقّق شرطها بناء على تعقّل الشّرط المتأخّر فلا مانع من جواز تصرّف كلّ منهما فيما انتقل إليه إذا علم بإجازة المالك‌

و لا بدّ أن يكون جواز التصرّف مطّردا على جميع وجوه الكشف الحقيقي ثم لو سلّمنا الفرق فلا وجه للحكم بحليّة الوطي واقعا على جميع أقسام الكشف الحقيقيّ حتى بناء على الشّرط المتأخّر بل يجب الفرق بين التعقّب و الشّرط المتأخّر فيقال بالجواز واقعا و الحرمة ظاهرا على الأوّل و الحرمة مطلقا على الثّاني لأنّ التعقّب‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست