responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 235

هو النّقل من حينه بل أصل النّقل كما أنّ الإيجاب ليس الإيجاد من حينه بل أصل الإيجاد و لذا يتحقّق النّقل بعد القبول مع أنّه رضا بالإيجاب و ثانيا سلّمنا كون مضمون العقد هو النّقل من حينه و لكن لا بمعنى أنّ وقوعه في الحين جزء لمدلوله حتى يقال ليس معنى بعت أوجدت البيع في الحال بل بمعنى أن وقوع الإنشاء في الحال يقتضي تحقق منشئه حالا و لا يمكن أن يتأخّر المنشأ عن الإنشاء و لو كان المنشأ منفعة الدّار في السّنة الآتية فإنّ المتأخّر هو المملوك لا الملكيّة و لكنّه مع ذلك لا يقتضي تحقّق السّبب التامّ حال العقد فإنّ الإجازة و إن كانت إنفاذا لما تقدم إلّا أنّه من المعلوم أنّ مع اعتبارها شرعا في تأثير ما تقدم فقبل تحقّقها لا يمكن تحقّق ما تقدم عليها بصفة التّأثير فإنّ تحقّق المنشأ حال الإنشاء حيث إنه من موجداته أو فعله التوليدي لا يتخلّف عن إنشائه كعدم تخلّف الانكسار عن الكسر و كلّ اسم مصدر عن المصدر إلّا أنّه من حيث تحقّقه في عالم الاعتبار بحيث يرتّب عليه الآثار شرعا أو عرفا يمكن تخلّفه عن إنشائه إذا كان لتحقّقه شرط آخر كالقبض أو الإجازة‌

نعم يمكن أن يقال بالفرق بين القبض و الإجازة و هو أنّ القبض جزء المؤثر و لكن الإجازة صورة للمادّة المتحقّقة و إنفاذ من المالك لما سبق كإنفاذ الحاكم حكم مجتهد آخر فما يمكن ترتيبه من السّابق بإنفاذ المالك يجب ترتيبه فعلى هذا تكون واسطة بين الكشف الحقيقي و النّقل و هذه عبارة عن الكشف الحكمي فيكون الكشف الحكمي مطابقا للقاعدة‌

و توضيح ذلك أنّه بعد ما ظهر أنّ الإجازة إنفاذ لما سبق فمن جهة أنّ السّبب التام للنّقل لا يتحقّق بدونها فإنّ إنشاء الفضولي ليس سببا للنّقل في عالم الاعتبار فالإجازة ناقلة و من حيث إنّها إنفاذ لما تحقّق فيجب من حين الإجازة ترتيب الآثار الّتي لها اعتبار وجود حين الإجازة من حين العقد فهي كاشفة‌

فعلى هذا يقع التّفكيك بين الملك و آثاره من النّماء و المنافع لأنّ الملكيّة لا يمكن تحقّقها من قبل بعد دخل الإجازة في تحقّقها و ليس للملكيّة السّابقة اعتبار وجود في الحال و هذا بخلاف المنافع فإنّه يمكن تحقّق ملك المنفعة من قبل لأنّ لها اعتبار وجود في الحال باعتبار تعلّق الضمان بها فلو أجاز المالك استيفاء المنافع المستوفى المنفعة تسقط أجرتها و ضمانها و لذا يصحّ الصّلح على المنافع السّابقة و لا يصحّ على الملك السّابق‌

و السّر فيه أنّ المنافع باعتبار وجودها في الحال بوجود أجرتها يصحّ تعلّق الإجازة بها الّتي مرجعها إلى إسقاط الضّمان فبالنّقل في الحال يصحّ تحقّقها من قبل كما يصحّ تحقّقها بعد ذلك بالنقل في الحال كما في إجارة الدار المتعلّقة بالسّنة الآتية‌

و بعبارة واضحة كما يمكن اعتبار التأخّر في المملوك مع عدم إمكان تأخر الملك كذا يمكن اعتبار التقدم فيه مع عدم إمكانه في الملك فإذا تحقّقت الإجازة فالنّقل و إن حصل حينها إلّا أنّ المنقول باعتبار آثاره يتحقّق من قبل و هذا هو معنى الكشف الحكمي فإنّ النّقل من حين الإجازة إذا تعلّق بالمنقول السّابق فنتيجته الكشف حكما أي النّقل الحقيقيّ مع ترتيب الآثار السّابقة الّتي أمكن ترتيبها على العقد بوصف السّبق و منها ما عن فخر الدّين في الإيضاح من أنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود لأنّ العقد حالها عدم‌

و حاصل‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست