responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 229

و لم ينقل إلّا من بعضهم فإنّ المسألة ذات أقوال ثلاثة قول بوجوب ردّ الثمن أو بدله إلى الأصيل لأنّه سلمه إلى الغاصب وفاء للمعاوضة فإذا بطلت من جهة ردّ المالك فيرد عينه إلى الأصيل في صورة بقائه و بدله في صورة تلفه و قول بوجوب رده إليه إذا كان باقيا لا بدله إذا كان تالفا و قول بعدم وجوب ردّه مطلقا و هذا القول شاذ‌

و على أيّ حال لا يبتني على أساس لأنّه لا يزيد تسليط المالك للغاصب على الهبة المجانية و الهبة عقد جائز للواهب ردّه إذا لم يتصرف المتّهب في العين الموهوبة و لم يكن ذا رحم و الثاني كون تسليطه الغاصب على الثّمن محرزا على كلتا صورتي الإجازة و الردّ و أمّا لو قيل بعدم التّسليط في صورة الإجازة فلا يكون البيع بلا ثمن و الثّالث كون الإجازة ناقلة و أمّا على الكشف فلا يرد الإشكال لأنّ تسليط الأصيل بالدّفع إلى الغاصب تسليط على مال غيره لأنّ الثمن بمجرّد المعاملة يدخل في ملك المالك فالإجازة لا تتعلّق بالبيع بلا ثمن‌

ثم إنّ ما ذكره في الرّياض من بطلان بيع الفضولي استنادا إلى ما في التذكرة من نسبة القول بعدم الخلاف في البطلان إلى مذهبنا ليس في محلّه لأنّ ما ذكره في التذكرة هو ما إذا باع لنفسه على أن يشتريه من المالك و يسلّمه إلى الأصيل لا ما إذا أجاز المالك على أن يصير البيع له و الفساد في الأوّل كما هو ظاهر قوله ص لا تبع ما ليس عندك لا يلازم الفساد في الثاني‌

[بقي هنا أمران]

[الأوّل أنّه لا فرق على القول بصحّة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمّة الغير]

قوله (قدّس سرّه) بقي هنا أمران الأوّل أنّه لا فرق على القول بصحّة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمّة الغير إلى آخره

لا يخفى أنّ لبيع ما في الذمّة صورتين الأولى أن يتعلّق العقد الصّادر من الفضولي على الثّمن أو المثمن الّذي يكون في الذمّة فعلا كأن يشتري عينا من زيد بدين كان لعمرو في ذمّة بكر أو في ذمّة نفسه أو يبيع الحنطة الّتي في ذمّة زيد لعمرو بدراهم موجودة من بكر الثّانية أن يجعل الثّمن أو المثمن دينا في ذمة غيره كما إذا اشترى عينا و جعل ثمنها في ذمّة زيد أو باع منّا من الحنطة سلما في عهدة زيد بدراهم لبكر و حكم الصّورتين حكم ما لو باع العين الخارجيّة بدراهم خارجيّة في أنّه لو أجاز مالك الكلّي أو من جعل الكلي في ذمّته بيع الفضولي يقع للمجيز لعدم الفرق بين العين الشخصيّة و الكليّة‌

ثم إنّك قد عرفت سابقا أنّ الكلي لا يعدّ مالا إلّا إذا أضيف إلى ذمّة شخص و الإضافة تتحقّق بأحد من الأمور الأربعة الأوّل بأن يقول بعت عشرة أمنان من الحنطة لزيد الثاني بأن يقصد كونها من زيد الثّالث بأن يضيف إلى ذمّة زيد الرابع بأن يقصد بيعها عن ذمّة زيد فإضافة البيع إلى الغير أو قصد البيع له يوجب صرف الكلّي إلى ذمّة ذلك كما أنّ تعيين ذمّته لفظا أو قصد ذمّته يوجب وقوع البيع له و لو لم يقل بأنّه بعت الكلي في ذمّة زيد لزيد فعلى هذا لو أضاف الكلّي إلى ذمّة الغير أو قصد هذا المعنى ثم قصد البيع لنفسه أو تلفّظ به كذلك يقع التنافي بينهما ظاهرا مثلا لو قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان يقع التّنافي كما أنّه لو قصد الشراء لفلان و أضاف إلى ذمة نفسه أو قصد الشراء لنفسه و أضاف إلى ذمّة غيره يقع التنافي بينهما ظاهرا‌

و هذا لا إشكال فيه إنّما الإشكال في أنّه هل يصحّ المعاملة مطلقا بإلغاء أحد القيدين أو تبطل مطلقا أو يفصل بين الشراء للغير بمال نفسه فيقال بالبطلان مع احتمال الصّحة بإلغاء‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست