responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 223

كبيع المصحف من الكافر على ما بيّناه في الأصول‌

و إجماله أن ما كان واجبا أو حراما يخرج عن تحت قدرة المكلّف لأن معنى كون الشّي‌ء مقدورا أن يكون كلا طرفي الفعل و الترك تحت اختياره و التصرّف في المقام لو قيل بحرمته فالحرمة راجعة إلى التّمليك الحاصل من السّبب فالأوجه هو الإيراد الخامس و هو أنّ الفساد من قبل الفضولي لا ينافي الصّحة من قبل المالك بإجازته فإن الفضولي أوجد المادّة القابلة لأن تتصور بصورة المالكيّة بإجازة المالك لأنّ جميع شروط البيع المالكي موجودة فيه سوى الرّضا و الاستناد إليه فإذا تحقّقت الإجازة تحقّقت الشّرائط طرّا لأنّ المفروض أنّ العقد من حيث الإنشاء تامّ و توهّم فساده من حيث عدم قدرة العاقد على التّسليم و فقدان قصده ضعيف فإنّ من اعتبر قدرته عليه و هو المالك قادر و من هو عاجز فلا يعتبر قدرته‌

و أما فقد القصد فقد ظهر ما فيه في عقد المكره و إجماله أنّ ما هو مناط العقديّة و هو كون العاقد قاصدا للّفظ و المعنى موجود في عقد الفضولي و ما هو مفقود في عقد الفضولي و المكره و هو قصد النّتيجة ليس مناطا في العقديّة حتّى في عقد المالك أيضا فإنّ تحقّق المنشأ في عالم الاعتبار الّذي هو من الأحكام الشرعيّة الإمضائية لا يعتبر قصده من المالك أيضا بل لا يمكن أن تتعلّق إرادته به و إنّما هو من دواعي الإنشاء فلا يمكن إنشاء هذا المعنى من المالك فضلا عن الفضولي الّذي ليس زمام أمره بيده لأنّ ما يمكن إنشاؤه و إيجاده هو العلقة بين المال و الطّرف و أمّا تحقّقه بحيث يكون ممّا تعلّق به الإمضاء الشّرعي فهو من أحكام هذا الإنشاء لا من منشئات المنشئ‌

و كيف كان فلا يعتبر في صدق العقد سوى قصد اللّفظ و المعنى و هو حاصل من الفضولي كحصوله من الوكيل في إجراء الصّيغة و لا فرق بينه و بين الفضولي إلّا أنّ الاستناد إلى المالك حاصل حين عقد الوكيل و أمّا الفضولي فيحصل بعد عقده و أمّا في سائر الآثار كعدم القدرة على التّسليم و عدم التمكّن من قصد النتيجة حتى بنحو الدّاعي فهما مشتركان‌

[المسألة الثّانية أن يسبقه منع المالك]

قوله (قدّس سرّه) المسألة الثّانية أن يسبقه منع المالك إلى آخره

الكلام في هذه المسألة يقع تارة بناء على صحّة الفضولي من حيث القاعدة و أخرى بناء على صحّته للأدلّة الخاصّة أمّا على الأوّل فالأقوى عدم الفرق بين هذه المسألة و المسألة السّابقة لأن منع المالك قبل العقد لا يؤثر إلّا في سلب استناد العقد إليه و هو كان حاصلا و لو لم يكن منع كما في الصورة السّابقة و لا يمكن أن يكون ردّا للعقد الّذي لم يوجد بعد نعم قد يتوهّم أن بقاء الكراهة المستمرّة من زمان المنع إلى بعد العقد و لو آنا ما كاف في ردّ العقد و لكنّه فاسد لأنّ الكراهة الباطنيّة كالرّضى الباطني لا يؤثران في الردّ و الإجازة و لا في الفسخ و الإمضاء و فسخ عقد الوكيل لو كان خياريا بحلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل لو سلّم فإنّما هو لأماريّة الحلف على الفسخ لا لمجرّد كراهة الموكل باطنا بل لا يبعد أن يكون نفس إنكار الوكالة فسخا كما أن إنكار الطلاق رجوع‌

و بالجملة مجرّد الكراهة الباطنيّة لا يؤثر في رفع أثر العقد فلا يضرّ المنع السّابق و يؤيّد ذلك صحّة عقد المكره إذا لحقه الإجازة و دعوى كونها للإجماع لا يصغى إليها للمنع عنه صغرى و كبرى فإنّه على فرض تحقّقه مستند المجمعين معلوم و أمّا على الثّاني فشمول الأدلّة الخاصّة لهذه الصورة مشكل أمّا صحيحة محمّد بن قيس فعدم الاستفصال فيها إنّما هو لظهور القضية‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست