responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 221

الآخر بل لو لم يتمّ العقد أيضا كالإيجاب قبل القبول يمكن أن يقال ليس للموجب الفسخ قبل تحقّق القبول لأن مقتضى مقابلة الجمع بالجمع في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو التوزيع فكل مكلف ملزم بالالتزام الّذي التزم لطرفه و إن لم يلتزم الطّرف بعد و لذا نلتزم بوجوب التزام كلّ منهما بما التزم في باب الصرف و السّلم قبل القبض و إن توقّف الملكيّة على القبض‌

و بالجملة وجوب الالتزام على الأصيل من أثر العقد المتحقّق بينه و بين الفضولي لا من أثر تحقّق التّجارة الّتي هي المسبب فتوقّف التّجارة على رضا المالك لا يلازم بطلان الفضولي و لا وجه لإنكار الحصر و لا لدعوى أنّ القيد وارد مورد الغالب و لا لإنكار القيد و جعل قوله عزّ من قائل عن تراض خبرا بعد خبر لتكون بأن يكون مفاد الآية لا تأكلوا أموالكم إلّا بنحو التّجارة و إلّا بنحو الإباحة من المالك و رضاه بالتّصرف لأنّ مع التقييد و الحصر أيضا لا يدل على بطلان الفضولي‌

[و أمّا السّنة]

قوله (قدّس سرّه) و أمّا السّنة فهي أخبار منها النبويّ المستفيض و هو قوله ص لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك إلى آخره

لا يخفى أنّ هذه الرّواية مرويّة عن طرقنا و عن طرق العامّة فإنّ في مسند أحمد بن حنبل ذكر قضايا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن عبادة الصّامت الّذي هو من أجلّاء الصّحابة و من أقضيته ص قوله لحكيم بن حزام الّذي كان دلالا لا تبع ما ليس عندك و يقرب منها قوله ص لا بيع إلّا فيما يملك بناء على أن يكون مفاده لا بيع فيما لا يملكه البائع و أمّا بناء على أن يكون يملك مبنيا للمفعول فلا ربط له بما نحن فيه و هكذا التّوقيع المبارك لا يجوز بيع ما ليس يملك و لكن جميع ما ورد بهذا المضمون ظاهر في النّهي عن بيع العين الشخصيّة الّتي للغير من المشتري ثم مضى البائع لأن يشتري من صاحبها و يسلّمها إلى المشتري لأنّ بيع الكلّي سلفا أو حالا جائز باتّفاق الفريقين مع أنّ المبيع ليس عنده فهذا النّهي يدلّ على اعتبار المالكيّة في ناحية المسبّب و أنّ المشتري لا يملك ما باعه الدلّال من مال غيره و غير ناظر إلى النّهي عن إجراء العقد فلا دلالة فيه على أنّ الملكيّة لا تحصل للمشتري بإجازة مالكه بعد إنشاء البيع من حكيم بن حزام و غيره‌

و أمّا رواية الحميري فدلالتها على صحّة الفضوليّ أظهر من دلالتها على فساده فإنّ مقابلة الرّضا بالأمر في قوله أرواحنا له الفداء أنّ الضّيعة لا يجوز ابتياعها إلّا عن مالكها أو بأمره أو رضاء منه ظاهرة في كفاية الإجازة اللّاحقة فإنّ الرّضا المقابل للشراء عن المالك أو بأمره هو الرضاء اللّاحق الّذي هو عبارة عن الإجازة لا الرّضا المقارن فإنّه متحقّق حين الأمر‌

فحاصل التّوقيع أنّ الضّياع لا يجوز ابتياعها إلّا بمباشرة المالك أو بوكالة منه أو بإجازته بعد ذلك و أمّا صحيح محمّد بن مسلم فلا يدلّ إلّا على أنّ في مورد نزاع أهل النيل الّتي هي بلدة بالفرات و أهل الأستان الّتي هي بلدة ببغداد لا بدّ من إحراز مالك الأرض و أنّ المعاملة لا تصحّ إلّا إذا اشتريت الأرض من أهلها و ليس في مقام أنّ إجازة المالك لا تنفع أو أنّ الصّيغة لا بدّ أن تكون مقرونة برضا المالك و أمّا صحيح محمد بن قاسم فهو على صحّة الفضولي أدلّ فإنّ الإمام ع قال قل يمنعها أشدّ المنع أي لا يقبضها الثّمن و لم يقل بأنّ البيع لا يصحّ‌

ثم لا يخفى أنّه لو سلم دلالتها فلا يمكن تخصيصها بالأدلّة الدالّة على صحّة الفضولي لأنّ تعارضهما ليس بالعموم و الخصوص المطلق بتقريب أن مفاد الأدلّة المانعة هو أن بيع مال الغير لا يجوز سواء قصد لنفسه أم للمالك و سواء أجاز أم لم يجز و مفاد الأدلّة المجوّزة‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست