responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 219

لدعواه بأنّ العبد المأذون اشترى عبده من ماله فيكون العقد باطلا بل لو ادّعى أنّه اشترى بماله لغيره يكون العقد باطلا أيضا لأنّه لا يمكن أن يتملّك عبد نفسه بإجازته الشّراء‌

و المراد من الاختصام في الألف أن مولى الأب و مولى العبد المأذون كانا ينكران الشّراء بالألف و ورثة الدافع كانوا يدعون بأنّه اشتراه منه و أمّا دعوى الورثة و مولى المأذون فلا تدلّ على أنّه اشترى بمالهم لهم أو لغيرهم بلا إذن منهم حتى تكون مطالبة المبيع من باب إجازة بيع الفضولي بل ظاهر الاختصام و دعوى كلّ منهم أنّه اشترى بماله أنّه كان لكلّ منهم أموالا عند العبد المأذون و كان هو مأذونا في التّجارة لكلّ منهم حتى لورثة الدافع و كان يدّعي كلّ منهم أنّ العبد له لأنّه اشتراه بماله و ليس ظاهرا في الإجازة و لا وجه لحمله على الفضولي‌

ثم إنّ الظاهر من الرّواية أنّ الدّافع دفع الألف بعنوان الوصيّة فورثته يدعون الشّراء بالألف ليكون ولاء العتق لهم و يؤيّد ذلك قوله ع أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ فالورثة لا ينكرون الوصيّة حتى يكون شراء العبد المأذون أباه فضوليا و لا ينافي ذلك قوله ع و أيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقّا لإمكان حمله على لحاظ حال الانقضاء لا التلبس‌

و كيف كان فظهور الرّواية في مسألة الفضولي ممنوع فضلا عن الصّراحة نعم قابل للحمل عليه فتدبّر و على أيّ حال ما يقال من مخالفتها للقواعد من الوجوه الستّة الأوّل منها اشتمالها على صحّة تصرّف المأذون بالتّجارة في غير ما أذن له الثّاني صحّة استيجار أبيه للحجّ مع ظهور الأمر في أن يحجّ عنه بنفسه الثّالث صحّة حجّ العبد بلا إذن من مولاه الرّابع تقديم قول مولى الأب من باب الاستصحاب على قول الآخرين مع أنّ أصالة الصّحة حاكمة عليه الخامس عدم تقديم قول مولى المأذون مع كونه ذي اليد السّادس عود العبد رقّا لمولاه مع اعترافه بالبيع و إن ادّعى فساده ففيه ما لا يخفى‌

أمّا الأوّل فلأنّه لم يعلم أنّ العبد تصرّف في غير ما أذن له نعم بناء على أن يكون دعوى كلّ واحد من الخصماء هو اشتراء العبد بماله لغيره و ثبوت هذا المعنى واقعا يكون تصرّف العبد في غير ما أذن له و هذا فرض في فرض و أمّا الثّاني فأمر الدافع إن كان وصيّة فظهورها في كون نفس الوصيّ نائبا عنه في الحجّ ممنوع و لو كان استيجار أو استنابة للحجّ النّدبي فكونه بالمباشرة لا وجه له أيضا و كون الأصل في التّكليف الإلهي اعتبار المباشرة لا ربط له بالمقام و أمّا الثالث فهو متفرّع على الثّاني مع أنّه لو كان نفس العبد المأذون مأمورا بالحجّ فظهور الرّواية في كونه مأمورا بأن يحجّ بلا إذن ممنوع‌

و أمّا الرابع فهي و إن كانت مخالفة للقاعدة لأنّ الظّاهر من القضية أنّ هذا العبد كان عنده المال من جميع الخصماء و كان مأذونا في التّجارة لمولاه و لمولى أبيه و مأذونا في اشتراء العبد و عتقه و إعطاء بقيّة الألف للحجّ من قبل الدّافع فإقراره ماض على كلّ واحد لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به و الظّاهر من عمله الخارجي أنه كان مقرّا بأنّه اشترى العبد من دراهم الدافع فحجّية عمله أو إقراره يقتضي نفوذه على مولى الأب فعود العبد رقا على خلاف القاعدة إلّا أن كونه مخالفا لأصالة الصّحة غير معلوم لا من باب أنّ أصالة الصّحة في طرف كلّ واحد من المدّعيين للصّحة معارضة بأصالة الصّحة في الطّرف الآخر و يرجع إلى أصالة عدم الانتقال من مولى الأب بل لأن أصالة الصّحة تجري فيما إذا كان الشكّ راجعا إلى شرائط العقد و في المقام‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست