responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 214

لم يفد الوضعي ثمّ لا وجه لتأييد الخروج عن الفضوليّة بما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ الظّاهر وقوع معاملة عروة على جهة المعاطاة و المناط فيها هو الرّضا و مجرّد وصول كلّ من العوضين إلى مالك الآخر و ذلك لأنّه لا وجه للظهور مع أنّ الإنشاء القوليّ في كمال السّهولة‌

ثم إنّه كيف يكفي للملك مجرّد وصول العوضين إلى مالك الآخر مع الرّضا نعم بناء على الإباحة يمكن القول بكفايته و لكن الظّاهر من قوله ص بارك اللّٰه في صفقة يمينك أنّ المعاملة صدرت من عروة قولا أو فعلا لا أنّه كان آلة للإيصال‌

[من أدلة صحة الفضولي صحيحة محمد بن قيس]

قوله (قدّس سرّه) و استدلّ له أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمّد بن قيس إلى آخره

لا يخفى أنّ الاستدلال بهذه الصّحيحة تارة لحكم الإمام (عليه السّلام) بصحّة البيع في هذه القضيّة الشخصيّة و أخرى لحكمه ع بأنّ بيع الفضولي لو تعقّبه الإجازة يصحّ فلو كان على الوجه الثّاني فالمناقشة في نفس هذه القضيّة لا توجب المنع عن الاستدلال بها لأنّ الكبرى تستفاد منها على أي تقدير نعم لا بدّ من توجيه نفس القضيّة لئلّا يلزم خروج المورد و لو كان على الوجه الأوّل فلا يصحّ الاستدلال بها لما يرد عليه من الإشكالات و لكنّها ضعيفة إلّا واحد منها و هو ظهور الرّواية في كون الإجازة بعد الردّ‌

فمنها حكمه ع بأخذ الوليدة قبل سماع دعوى المشتري فلعلّه يدّعي وكالة ابن السيّد و منها عدم استفصاله ع من السيّد في الإجازة و عدمها و حكمه بأخذه الوليدة قبله و منها حكمه ع بأخذ ابنها معها مع أنّه تولّد حرّا لعدم علم أبيه بالحال فكان الوطي شبهة و إلّا لم يكن وجه لقوله ع خذ ابنه الّذي باعك لينفذ البيع فإنّه لو كان الواطئ عالما بأنّ الوليدة كانت لغير البائع لم يكن له وطيها و كان الولد رقّا و منها حكمه ع بأخذ ابن السيّد مع أنّ حبسه لا يجوز و منها تعليمه ع الحيلة مع أنّها ليس من وظيفة الحاكم و منها و هي العمدة ظهور كون الإجازة بعد الردّ لوجوه الأوّل أنّ ظاهر المخاصمة ذلك الثاني إطلاق الحكم بتعيين أخذ الجارية و هو لا يصحّ إلّا بعد ردّ السيّد و إلّا وجب التّفصيل الثالث تشبّث المشتري بالإمام ع للعلاج في فكّ ولده و لو لم يرد السيّد لم يكن وجه له الرّابع ظاهر قول المشتري لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني فإنّ كلامه صريح في أنّ السيّد أخذ ابن الوليدة و ظاهر أنّ أخذه إياه ليس إلّا من جهة ردّه البيع فأخذه إمّا لدعواه رقيّته فيكون ملكا له و إمّا لأخذه قيمته يوم الولادة لكونه من نماء ملكه‌

و لكنّك خبير بأنّ المناقشات الخمس الأول غير واردة فإنّ القضايا الّتي صدرت من أمير المؤمنين (عليه السّلام) المنقولة عن الأئمّة الطّاهرين ليست منقولة بخصوصيّاتها الخارجيّة بين المتخاصمين فليس غرض أبي جعفر (عليه السّلام) عن نقل هذه القضيّة إلّا حكم عليّ (عليه السّلام) بأنّ البيع على مال الغير قابل للإجازة و ليس ع بصدد أن حكم عليّ (عليه السّلام) و قطعه الخصومة على أيّ طريق كان فهذه الإشكالات رأسا ساقطة‌

مع أنّه يرد على الأوّل بأنّ المشتري لعلّه كان معتقدا بأنّ الابن هو المالك و لم يدع الوكالة و على الثّاني بأنّ هذا الإيراد لا يجتمع مع الإيراد بأنّ الصّحيحة ظاهرة في الردّ فإنّها لو كانت كذلك فلا وقع للاستفصال و لو لم تكن كذلك فحكمه ع بأخذ الوليدة إنّما هو من حيث البيع الفضولي مع قطع النّظر عن طروّ الإجازة و لحوقها فإنّ المال في طبعه يقتضي أن يكون بيد مالكه حتى يتبيّن حاله من حيث انتقاله إلى الغير و عدمه و على الثّالث بأنّ‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست