رضا منه و تقريب الاستدلال واضح و لكن الأقوى عدم دلالة كل ذلك على مختاره أمّا سكوت الباكرة فهي قبل العقد و كفاية الرّضا الباطني للتوكيل غير كفايته بعد العقد مع أنّ السّكوت في مقام الاستيذان و في مقام الفسخ و الإجازة من الكواشف العرفيّة عن الإذن أو الإجازة و لذا في ما كان الخيار فوريّا لو سكت ذو الخيار مع علمه بالخيار يستكشف منه الإجازة
و يؤيّد ذلك قوله ع إن سكوتهم إقرار منهم أي إثبات للنّكاح و اختيار له فتأمل و أمّا الخبران فأوّلا لا يدلان إلّا على اعتبار الرّضا لا على كفايته مطلقا كما في قوله لا يحلّ و ثانيا يمكن حملهما على الرّضا بمعنى الاختيار و بالجملة العناوين المتعلّقة بها الوضع سواء كانت عقدا أم إيقاعا لا بدّ لها من كاشف قوليّ أو فعليّ و لذا لا نلتزم بتأثير الشّروط البنائيّة نعم في العقود الإذنيّة يكفي الرّضا الباطني و لكنّها في الحقيقة ليست عقدا و على هذا لا فرق بين تعلّق الحقّ المالكي بعقد الفضولي أو حقّا آخر ماليا كان كما في الرّهن و التّفليس و نحو ذلك أو ولاية سواء كانت جهة الولاية راجعة إلى المال كعقد العبد لنفسه أو لغيره أم لم تكن إلّا صرف السّلطنة على العقد كحق العمّة و الخالة
فتفصيل المصنف بين عقد العبد و غيره لا وجه له فإن معصيته ليست راجعة إلى التّكليف حتى تخرج عنها بمجرّد رضا المالك باطنا و إلّا لم يكن وجه للتّفصيل بين معصية اللّٰه و معصية السيّد لأنّ معصية السيّد معصية اللّٰه بل المعصية هنا بمعنى المخالفة الوضعيّة حيث إنّه تصرّف في سلطان المولى و الخروج عن المخالفة الوضعيّة يتوقف على كاشف قوليّ أو فعليّ
و بالجملة هذه المراتب الثلاث و هي بيع مال الغير و بيع الرّاهن و نحوه و نكاح العبد و نحوه كلّها متوقّفة على إذن ذي الحقّ أو إجازته و التّفصيل بينها لا وجه له و ذلك لأنّه ثبت من الأدلّة الخارجيّة عدم استقلال العبد و الرّاهن و الباكرة و كلّ من كان من قبيل هذه الطّوائف الثّلاث في عقودهم و لا يخرجون عن الاستقلال بمجرّد رضاء ذي الحقّ فإنّ به لا يسند العقد إليه و عدّ سكوته في بعض المقامات إجازة فهو من باب أن من لا يميل إلى شيء لا يقدر على إمساك نفسه طبعا فلو سكت في محلّ الإمضاء و الردّ فسكوته كاشف عرفي عنها و لذا عبّر في الأخبار عن الإمضاء بالسّكوت الّذي هو نظير الأمر الوجودي لا بمثل عدم الرّدع و نحوه و الظّاهر أنّ المسألة لا تحتاج إلى أزيد من ذلك فإنّ بالمراجعة إلى نظائرها يظهر صدق ما ادّعيناه فراجع باب الفسخ و الردّ و الرّجوع
قوله (قدّس سرّه) بعد اتّفاقهم على بطلان إيقاعه إلى آخره
لا يخفى أنّه لم يتحقّق الإجماع على بطلانه في جميع الإيقاعات نعم الظاهر تحقّقه في العتق و الطّلاق و مع ذلك يمكن أن يكون مدرك المجمعين هو قوله ع لا عتق إلّا في ملك و قوله ع الطّلاق بيد من أخذ بالسّاق و كيف كان بناء على ما سيجيء من أنّ الفضولي في البيع على مقتضى القاعدة فيلحق به سائر العقود و جميع الإيقاعات إلّا ما خرج كما في الرّجوع إلى الزوجيّة بالفعل فإنّه لا يقبل الفضولي
و بالجملة يجري الفضوليّ في جميع الإيقاعات بمقتضى القاعدة الأوّليّة نعم لا يجري في جملة منها لمانع آخر سنشير إليه في العنوان الآتي
[المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك]
قوله (قدّس سرّه) فهنا مسائل ثلاث الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك إلى آخره
محلّ الاتّفاق من القائلين بصحّة الفضولي في مقابل البطلان هذه الصّورة و أمّا إذا باع للمالك مع سبق المنع منه و ما إذا باع لنفسه كالغاصب فهو محلّ الخلاف حتى بين القائلين