responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 195

إلّا أنّه لا يمكن دفعه فيما إذا كان المكره غيره‌

و لا يخفى أنّ هذه الصورة هي الفرع الثّاني المذكور في المسالك و هو قوله لو أكره الوكيل على الطّلاق دون الموكل ففي صحّته وجهان إلى آخره ثم إنّه يمكن أن يكون مراده من الوكيل و الموكل هما اللّذان يتّصفان بهذين العنوانين فرضا و يمكن أن يكون مراده من اتّصفا بهذين العنوانين فعلا كما لو أكره الوكيل المفوض و على أيّ حال أقوى الوجهين هو عدم الصّحة‌

الجهة السّابعة لو أطاع المكره من جهة و خالف من أخرى فهل يعدّ هذا إكراهيّا أم لا

فنقول المدار في صدق الإكراه على أن تكون إرادة الحامل هي الدّاعي لإرادة المأمور بحيث ينشأ إرادة المأمور من إرادة الأمر و كانت إرادته تابعة لإرادته فيصدر المعنى المصدري الاختياري لا لداعي وقوع اسم المصدر و أمّا مجرّد تحقّق إكراه مشتمل على إيعاد ضرر من شخص و وقوع فعل عقيبه من آخر مع صدوره بداعي وقوع النّتيجة و عن طيب النّفس إليه فهذا ليس إكراهيا‌

فهناك صور لا بدّ من البحث فيها الأولى ما إذا أكرهه على بيع أحد العبدين لا على التّعيين فباعهما دفعة و الحق عدم كون كلّ منهما إكراهيا لأن ما صدر عنه خارجا غير ما أكره عليه و ما أكره عليه لم يصدر و مجرّد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق الإكراه على أحدهما فضلا عن كليهما‌

و احتمال كون المجموع باطلا من باب وقوع أحدهما مكرها عليه و بطلان الترجيح بلا مرجّح لا وجه له كاحتمال بطلان أحدهما و تعيينه بالقرعة لأنّ الاحتمالين إنّما يجريان فيما إذا صدر أحدهما عن كره و لم يعلم أنّ المكره عليه أيّ منهما و في المقام ليس كلّ واحد واقعا عن كره لأنّ ما أكره عليه لم يقع و ما وقع لم يكره عليه فيقع المجموع صحيحا‌

و لا يقاس المقام على بيع ما يملك و ما لا يملك بأن يقال ما قصد و هو بيع المجموع لا يقع شرعا و ما وقع شرعا و هو بيع ما يملك لم يقصده و ذلك للفرق بين المقامين فإنّ في بيع ما يملك و ما لا يملك و أن تعلّق القصد بالمجموع إلّا أنّ من تعلّق القصد به ينشأ قصد تبعيّ بالأجزاء و لازم وقوع المجموع بإزاء المجموع وقوع البعض مقابل البعض و في المقام لم يتعلّق إرادة الأمر بالمجموع حتى يكون إرادة المأمور بالبعض تبعا لإرادة الآمر بالكل نعم لو فرض أنّ إرادة الآمر بالبعض تتعلّق في الواقع بالكل كما لو أكرهه على بيع أحد مصرعي الباب و نحو ذلك فباعهما دفعة فيمكن أن يكون المجموع إكراهيّا و لذا لو فرض أنّ إرادة المكره لم تتعلّق إلّا بأحدهما وحده لارتفاع حاجته ببيع مصراع واحد فباع المأمور كليهما وقع الكلّ صحيحا لأن إرادة الآمر صارت علّة لرفع المأمور يده عن المجموع فيقع الكلّ صحيحا‌

الثّانية هذه الصورة مع وقوعهما تدريجا و الأقوى وقوع الأوّل إكراهيا لانطباق عنوان أحدهما عليه و الثّاني صحيحا و احتمال الرّجوع إلى المأمور في تعيين المكره عليه عن غيره لا وجه له لأنّ انطباق أحدهما على الأوّل قهريّ و لزوم تصديق دعوى ما لا يعلم إلّا من قبل المدعي لا دليل عليه في جميع الدّعاوي الثّالثة لو أكره على المعيّن فضمّ إليه غيره و باعهما دفعة فالصّحة في غير ما أكره عليه لا إشكال فيه إنّما الكلام فيما أكره عليه و لا يبعد أن يقال إنّ مجرّد ضمّ غيره إليه لا يخرجه عن كونه مكرها عليه فإنّ كلّ واحد ناش عن إرادة غير ما نشأ منه الآخر إلّا أن يكون هناك أمارة على تحقّق الدّاعي له في بيع المجموع فيتبع الأمارة‌

و توضيح ذلك أنّه قد يكون بناء المالك إبقاء من أكره عليه‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست