responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 193

و توضيح ذلك أنّ في المحرّمات كما لو أكره أحد أهل البلد على أخذ مظلوم أو أكره أحد الشّخصين على شرب الخمر فمع علم أحدهما بإقدام الآخر أو احتماله لا يجوز له الإقدام عليه نعم لو علم بعدم إقدام أحد فيجب عليه الإقدام لدفع الضّرر عن نفسه أو أخيه‌

و أمّا مسألة الأب و الجدّ فمع علم أحدهما بإقدام الآخر لو أقدم على بيع مال اليتيم فلا يكون البيع اختياريا فضلا عن الشكّ و وجه الفرق أنّ في باب المعاملات يرجع أمر مال اليتيم إلى كلّ من الأب و الجد و هكذا يرجع أمر مال الموكل إلى كلّ من الوكيلين أو إلى كلّ من الوكيل و الموكل فاقد أم كلّ واحد لا يخرج المعاملة عن عنوان الإكراه فعلم الأب مثلا بأنّ الجدّ يقدم على البيع لدفع الإكراه لا يخرج المعاملة عن الإكراه إذا سبق الأب إلى البيع لدفع ضرر المكره عن نفسه و أبيه نعم لو فرض قصده التقرب إلى الحامل أو قصده البيع على أيّ حال كما إذا باع بعد بيع الجدّ عن كره فهذا خارج عن الفرض كما أنّه لو كان المكره على البيع شخص خاص و لكنّه باع عن طيب بحيث إنّه لو لم يكن إكراه لباعه أيضا فهذا خارج لأن محلّ البحث ليس مجرد وقوع معاملة بعد إكراه بل موضوعه ما لو كانت المعاملة لإكراه الحامل بحيث نشأ إرادة الفاعل عن إرادة الحامل و في هذا الفرض لو أقدم على البيع كلّ من الأب و الجد لدفع الضّرر عن نفسه و غيره فلا يخرج عن كونه مكرها و لو علم بأنّ الآخر يقدم عليه لو لم يقدم هذا‌

بل يمكن أن يقال إنّ حكم المحرّمات أيضا حكم المعاملات في هذه الصّورة و هو ما إذا علم أحدهما بأنّ الآخر يفعله لدفع الإكراه لا للشّهوة فيجوز للعالم أن يقدم على شرب المحرّم لدفع الإكراه عن نفسه و أخيه لأن مجرّد علمه بأنّ الآخر يفعله لا يدخله في عنوان الاختيار إذا فعل العالم لدفع ضرر الحامل و هكذا لو أكره أحد الشّخصين على أحد الفعلين فإنّ كلّ واحد منهما لو أقدم على أحد الفعلين لدفع الضّرر عن نفسه و أخيه فهو مكره و إن علم بأنّ الآخر يفعله لدفع الضّرر فتدبّر جيّدا و كيف كان فالحكم في مسألة الأب و الجدّ واضح‌

الجهة السّادسة لو تعلّق الإكراه بالمالك دون العاقد أو بالعاقد دون المالك

فهل حكمه حكم ما لو تعلّق بالمالك العاقد مطلقا أو لا يكون محكوما بحكمه مطلقا أو فرق بين الصّورتين وجوه و الأقوى أنّه في الجهة الّتي هي موضوع البحث و هي رفع الإكراه أثر كلّ ما صدر عن كره لا فرق بين الصّور و إنّما الاختلاف في نتيجة الرّفع فقد ينتج الصّحة إذا لحقه الرّضا و قد لا يفيد الرّضا المتأخّر‌

و توضيح ذلك أنّه لو أكره الزّوج على التّوكيل في طلاق زوجته فالتّوكيل الصّادر عنه بمنزلة العدم فيقع طلاق الوكيل بلا إذن من الموكل فيكون فضوليا و لا إشكال في أنّه لو لم يلحقه الإجازة أصلا وقع باطلا و أمّا لو لحقه الإجازة فإذا أجاز الطّلاق الواقع من الموقع فلا يؤثر الإجازة في الصّحة بناء على ما سيجي‌ء في الفضولي من أنّ الإيقاعات كليّة لا تصحّ بالإجازة اللّاحقة إجماعا‌

و أمّا لو تعلّق الرّضا بالتّوكيل الّذي صدر عنه كرها فصحّته بالرّضا اللّاحق مبنيّة على دخول العقود الإذنيّة في عنوان الفضولي و على القول بأنّ الإجازة كاشفة حقيقة أو حكما و أمّا على القول بكونها ناقلة فلا يصحّ التّوكيل إلّا حينها لأنّ الرّضا في زمان الإجازة بناء على النّقل يكون بمنزلة القبض في الصّرف و السّلم فالتّوكيل المتعقّب بالإجازة إنّما يؤثّر بعد مجي‌ء الإجازة و لا فائدة في عقد الوكالة السّابقة إلّا عدم الاحتياج إلى إعادته فيكون كلّ ما وقع‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست