responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 183

ابتداء و بعد رجوعه إليه فهو أيضا يرجع إلى موكله‌

نعم لو كان كاف الخطاب موضوعا للأعمّ لكان سماع الدّعوى منه في غاية الوضوح لأنّ ظهور الإطلاق في كونه هو الأصيل لا ينافي سماع الدعوى منه فإنّ مورد سماع الدعوى هو كون الأثر على المدّعى به مع كونها مخالفة للأصل أو الظّاهر فمع الالتزام بكون الكاف موضوعا للأعمّ لا وجه لعدم سماع قول من يدّعي الوكالة‌

و لعلّ قوله فتأمّل

إشارة إلى ذلك‌

[مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار]

قوله (قدّس سرّه) مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار إلى آخره

قد تقدم أنّه يعتبر في تحقّق عنوان العقديّة أمران الأوّل أن يكون قاصدا للّفظ بما أنّه فان في المعنى و حاك عنه و قصده كذلك مع عدم قصد المعنى لا يجتمعان فإنّ قصده كذلك الّذي هو عبارة عن استعماله في المعنى ملازم لقصد المعنى منه نعم قصد اللّفظ موضوعيّا كمن يتكلّم تقليدا أو غير عالم بالمعنى لا يلازم قصد المعنى الثّاني أن يكون الداعي على الاستعمال بعد قصد اللّفظ وقوع المدلول في الخارج فعقد الهازل لا أثر له لأنّه و إن قصد المعنى بتوسّط قصده اللّفظ إلّا أنّه غير قاصد لوقوع المدلول في الخارج أي لم يقصد من قوله بعت إيجاد المادة بالهيئة خارجا بل قصد صورة و هزلا‌

و يعتبر في نفوذ العقد و مضيّه شرط ثالث و هو أن يكون إرادة الفعل ناشئة عن طيب النّفس أي يكون الموجب لإرادة الفعل و الدّاعي لها الّذي هو بمنزلة العلّة للإرادة و إن لم تكن علّة و إلّا لزم القول بالجبر كما برهن في محلّه طيب نفسه لا إكراه المكره فإنّ المكره بالفتح و إن كان قاصدا للّفظ و قاصدا لوقوع مدلوله في الخارج أيضا إلّا أن هذا القصد نشأ عن غير رضاه منه فلو كان هذا القصد أيضا ناشيا عن الرّضا خرج عن عنوان الإكراه و لو انتهى إلى غير الرّضا كما أنه لو كان أصل صدور الفعل عن غير اختيار فهو أيضا خارج عن عنوان الإكراه‌

و بعبارة واضحة هنا أمور ثلاثة اثنان منها خارج عن عنوان الإكراه و الإكراه متوسّط بينهما الأوّل ما إذا صدر الفعل عن غير إرادة كمن وجر في حلقه مفطر أو كتف و ألقي في السفينة و الثّاني ما إذا صدر الفعل عن إرادة و نشأت هذه الإرادة عن داع نفسانيّ إلّا أنّ الدّاعي على هذا الدّاعي غير الرّضا و الاختيار كمن كان جائعا فباع ثوبه ليشتري بثمنه خبزا بحيث لو لم يكن مضطرّا لما باعه و المكره واسطة بين هذين الشّخصين فإنّه مختار في الفعل إلّا أنّ هذا الاختيار نشأ عن غير اختيار و أمّا الجائع و نحوه كمن أكره على إعطاء مائة دينار فباع داره لإعطاء الدّنانير فإرادة الفعل أيضا نشأ عن الاختيار إلّا أنّ هذا الاختيار نشأ عن أمر غير اختياريّ و كيف كان فموضوع البحث في عقد المكره وجود جميع الشرائط سوى الرضا بالمعاملة فما عن العلّامة و الشّهيدين (قدّس اللّٰه تعالى أسرارهم) من أنّ المكره قاصد إلى اللّفظ دون مدلوله ليس مقصودهم ما هو ظاهر عبارتهم أمّا مراد الشّهيدين فبالنّظر إلى قياسهما الكره على الفضولي يظهر أن مقصودهما من قولهما أنّ المكره قاصد إلى اللّفظ غير قاصد إلى مدلوله هو أنّ المكره لم يقصد ما هو ظاهر إنشاء كلّ منشئ من رضائه بوقوع المدلول في الخارج كما أنّ الفضولي لم يقصد ما هو ظاهر المعاملة من وقوعها لنفسه و أمّا العلّامة فمقصوده من قوله في التحرير لو أكره على الطّلاق فطلّق ناويا فالأقرب وقوع الطّلاق إذ لا إكراه على القصد هو التّفصيل بين أقسام المكره و هو أنّ كلّ من لم يتمكّن من التورية فهو مكره و أمّا من أمكن له التورية فإذا لم يوروا وقع المعاملة فليس مكرها بل صدرت المعاملة عنه عن طيب‌

و بالجملة فمحلّ الكلام‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست