responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 178

المادة المشتركة ثم لا يقع أي مقدار من المال بإزاء أي مقدار من الصورة النوعيّة فيجب تعيين كلتا الجهتين و سيجي‌ء توضيح ذلك في محلّه‌

و أمّا اقتضاء حقيقة المعاوضة دخول كلّ واحد من العوضين في ملك مالك الآخر فقد تقدّم وجه ذلك في أوّل البيع و إجماله أنّ المعاوضة تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى مع بقاء الطرف الآخر من كلّ من الإضافتين على حاله أي يتبدّل المملوكين لا المالكين فإذا كان المالكان على حالهما في المعاوضة و لم يقم مقام مالك المال مالك آخر كمسألة الإرث بل تبدّل طرف الإضافة القائمة بالمال بطرف الإضافة القائمة بمال آخر فلا بدّ أن يقع كل من المضافين مكان الآخر في الملك و يجب أن يدخل البدل في ملك من يخرج عنه المبدل و هذا لا يمكن إلّا إذا دخل المبدل في ملك من خرج عنه البدل و مجرّد عدم المجانية و وقوع مال بإزاء مال ليس معاوضة لأنّ العقد هو الأثر الحاصل من فعل المتعاقدين و ليس الثّالث طرفا لهما‌

فلو كان أثر تمليك البائع تمليك المشتري غير البائع لزم أن يكون هنا عقدان لو احتاج كلّ تمليك إلى قبول أو إيقاعان لو لم يتوقّف و قد تقدم أيضا أنّه لو قام دليل على صحّة ما لو قال اشتر بمالي لنفسك طعاما فلا بدّ من حمله إمّا على هبة المال له قبل الشّراء و إمّا على هبة الطعام له بعد الشّراء و إمّا على إعطائه له أحدهما قرضا و هكذا لو قام دليل على صحّة بيع معلّقات الكعبة المشرفة و تملّك ثمنها فلا بدّ من حمله على غير البيع من أنحاء التصرّف أو تملّكها آنا ما قبل البيع ثم بيعها و أمّا عدم بطلان المعاوضة بعد تحقّق أركانها بذكر ما ينافيها بعدها فلأنّه لا موجب لإبطال الأمر اللّاحق الأمر الصّحيح المتقدم نعم لو لم يتحقّق ركن المعاوضة و هو تبديل المالين فذكر ما ينافيها يوجب بطلانها كقوله بعتك بلا ثمن و آجرتك بلا أجرة على التفصيل الّذي تقدّم في قاعدة ما يضمن‌

إذا عرفت ذلك فنقول تارة يكون العوضان شخصيّين و أخرى كليّين و ثالثة يكون أحدهما شخصيّا و الآخر كليّا فإذا كانا شخصيّين فلا يعتبر تعيين مالكهما سواء كان العقد من المالكين أم من غيرهما وكيلا كان أم لم يكن عقبه بما ينافيه أم لم يعقّبه فإنه بعد ما عرفت من أنّ المعاوضة تقتضي دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض و بالعكس فلو بدل المبيع الشخصي بالثّمن الشخصي و قال بعتك هذا بهذا أو قال بعت هذا بهذا صار المثمن لمالك الثّمن و الثّمن لمالك المثمن و لا يعتبر تعيين المالكين لكونهما معيّنين في الواقع و لا يضرّ تعقيب العقد بما ينافيه بأن يقول بعتك هذا بهذا لزيد مع عدم كون زيد مالكا لأحد العوضين بل و لا يضر ذكر المنافي بين الإيجاب و القبول بأن يقول بعت هذا الّذي لزيد بهذا الثّمن الّذي لعمرو فإنّه يقع التبديل بين الثّمن و المثمن و قصد كونه لزيد أو ذكره لغو لا يوجب البطلان و لا يقاس على قوله بعتك بلا ثمن لما عرفت من الفرق بينهما‌

و بالجملة لم يقم دليل تعبّدي على اعتبار قصد المالكين و لا على بطلان قصد الخلاف و لا يتوقّف عنوان العقديّة أيضا على قصد المالكين أو ذكرهما و لا يمكن أن يؤثر قصد الخلاف في البطلان كما لا يمكن أن يتعدّد وجه وقوع العقد أيضا حتّى يتوقّف على التّعيين‌

و أمّا إذا كانا كلّيين فلا بدّ من تعيين ذمّة شخص بالنّسبة إلى أحد العوضين و العوض الآخر لو لم يجعله العاقد في ذمّة غيره يتعلّق بذمته ظاهرا فلو قصد الإبهام و قال بعت أو اشتريت منّا من الحنطة‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست