responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 173

الآثار لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ فهي إذا صدرت من الصبيّ و مثله فلا أثر لها و أمّا الأفعال الّتي تترتّب عليها الآثار من دون فرق بين الالتفات و غيره و من غير فرق بين الاختيار و غيره فهذه خارجة عنه تخصّصا‌

فعلى هذا لا يشمل الحديث مثل الإتلاف و الجناية بل مطلق الحدث و الجناية الموجبة للدّية و نحو ذلك و على هذا لا يرد المناقشات الّتي أوردها المصنف (قدّس سرّه) على هذه الطّائفة بقوله أولا إنّ الظّاهر منه قلم المؤاخذة و ثانيا أنّ المشهور على الألسنة أنّ الأحكام الوضعيّة لا تختصّ بالبالغين و ثالثا لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ‌

أمّا في الأولى الّتي مرجعها إلى اختصاص الرّفع بالأحكام التكليفيّة دون الوضعيّة فلما أوضحنا في الأصول في حديث الرّفع من أنّ الرّفع التّشريعيّ يصحّ تعلّقه بالأمور الخارجيّة من دون توقّف على تقدير المؤاخذة أو غيرها و الرّفع التشريعيّ يقتضي رفع جميع الآثار ففي المقام يمكن تعلّق الرّفع بنفس القلم أي رفع قلم جعل الأحكام عنه سواء كانت موجبة للمؤاخذة على مخالفتها كالأحكام التكليفية أم لم تكن كالوضعيّة‌

و أمّا في الثّانية فلأنّ اشتراك غير البالغ مع البالغ في الأحكام الوضعيّة التي هي محلّ البحث كعقد الصبيّ أوّل الكلام بل المشهور عدمه نعم يشتركان في مثل الإتلاف و نحوه‌

و أمّا في الثّالثة فلأنّه مضافا إلى عدم إمكان تفكيك الآثار بين البالغ و غيره فيما كان ذات الفعل موضوعا للأثر بل فيما كان الأثر مترتّبا على الفعل القصدي أيضا فإنّه لو أفاد عقد الصبيّ الملكيّة فلا يمكن أن لا يكون مؤثرا فعلا و يصير ذا أثر بعد البلوغ أنّ كون فعله موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين فرع أن يكون فعله مؤثرا و هذا أوّل الكلام لأنه يحقل أن يكون وجوده كعدمه كما في عقد المجنون و مثله فكيف يمكن أن يكون هذا الّذي صدر من مثل المجنون موضوعا لحكم البالغ العاقل‌

و بالجملة ظهور الحديث في كون عبارته كالعدم بقرينة جعله رديفا للمجنون و النّائم ممّا لا ينبغي المناقشة فيه و أمّا الثّالثة فدلالتها على أنّ أفعاله القصدي كالفعل الصّادر عن غيره بلا قصد واضحة نعم يمكن دعوى ورودها في مورد خاصّ و هو باب الديات أو عمومها للكفّارات أيضا و عدم شمولها لجميع أفعاله كالعقود و الإيقاعات و ذلك لأنّ الخطأ و العمد لم يؤخذا موضوعا لحكم إلّا في الجنايات و الكفّارات الواجبة على المحرم فإن في تلك المسألتين قوبل العمد مع الخطإ و أمّا في غيرهما فالحكم أمّا مترتّب على ذات الفعل و هو الغالب أو على خصوص العمد أو خصوص الخطإ أو ما هو مرادف لهما من القصد و الاختيار أو السّهو و النّسيان و الاضطرار و يشهد لذلك تذييل بعضها بقوله ع تحمله العاقلة فإنّ تحمل العاقلة إنّما هو الدّية في الجنايات‌

و لكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن تذييل بعضها بقوله تحمله العاقلة لا يوجب حمل الأخبار المطلقة على باب الجنايات هذا مضافا إلى ما ورد في رواية أبي البختري عن عليّ (عليه السّلام) أنّه كان يقول المجنون و المعتوه الّذي لا يفيق و الصبيّ الّذي لم يبلغ عمدهما خطأ يحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم فإنّ قوله ع و قد رفع عنهما القلم بمنزلة العلّة لقوله ع عمدهما خطأ و مقتضاه أنّ الأفعال الّتي تترتّب عليها الآثار إذا صدرت عن قصد من غير الصبيّ و المجنون إذا صدرت عنهما فكالصّادرة عن غيرهما بلا قصد لأنّ قلم جعل الأحكام‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست