responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 153

سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يرهن الرّهن بمائة درهم و هو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك على الرّجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنّه أخذ رهنا فيه فضل و ضيعه قلت فهلك نصف الرّهن قال على حساب ذلك قلت فيترادّان الفضل قال نعم فهذان الخبران يدلان على أمرين‌

الأوّل أنّ القيمي بمجرّد التّلف ينتقل إلى القيمة الثّاني أنّه يحتسب التّالف قهرا في مقابل الدّين و التّهاتر القهري لا يمكن إلّا بالانتقال إلى القيمة في يوم التّلف و إلّا كان على الرّاهن أن يؤدّي الدّين و يأخذ حقّه من المرتهن إمّا بقيمة يوم الإتلاف أو يوم الدّفع أو أعلى القيم أو يوم التّفريط لو كان غير يوم التّلف و حملهما على الاحتساب بالتّراضي لا شاهد له لا سيّما الأخير فإنّ ذيله و هو قوله ع على حساب ذلك يدلّ على أن مجرّد التّلف يوجب فراغ ذمّة الراهن بمقدار ما تلف بتفريط المرتهن‌

نعم لا بدّ من حملهما على أنّ الرّهن قيميّ لا مثلي و أنّ الدّين من النّقدين و لا بعد فيه كما يدلّ عليه ذيل الخبر الأوّل حيث قال ع و كذلك كان قول علي (عليه السّلام) في الحيوان و لو نوقش فيهما ففي الباب أخبار صريحة في السّقوط كقوله ع و إن كان الرّهن سواء فليس عليه شي‌ء و قوله ع و إن كان الرّهن يسوى ما رهنه فليس عليه شي‌ء و في خبر آخر و إن كان الرّهن يسوى ما رهنه عليه فالرّهن بما فيه أي الرّهن بدل عن الدّين‌

و أمّا الثاني فعن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّٰه ع عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي فقال ع نعم يؤخذ منه بقيمته يوم أعتق و في معناه روايات أخر و استدلّوا أيضا بالأخبار الواردة في باب الإجارة و لكن لا يخفى ما في الجميع فإنّها واردة في باب الإتلاف و لو فرض أنّ إطلاق أخبار الرّهن يشمل صورة التّلف فلا بدّ من حمله على صورة التعدّي و التّفريط و إلّا فليس المرتهن ضامنا عند التّلف و موضوع البحث هو صورة التّلف و لا دليل على اشتراكهما في الحكم‌

هذا مع أن يوم الإتلاف و التعدّي في باب عتق شقص من العبد و في مسألة الرّهن و الإجارة هو يوم المخالفة غالبا فإنّ يوم التعدّي و التّفريط الّذي هو يوم المخالفة هو اليوم الّذي يتلف الرّهن فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ كون المدار على يوم المخالفة هو أقوى الأقوال و بعده يوم الدّفع بل لا يبعد أن يقال إنّ المتفاهم بحسب العرف و العادة كون اليد و الاستيلاء على العين سببا لتقدير القيمة و كون العين بماليّتها الغير المتقدّرة في عهدة الضّامن ليس أمرا ارتكازيا لأنّ المال عند العرف هو المقدر بالقيمة‌

هذا مع أنّ حكمهم بجواز مطالبة المالك لقيمة العين في صورة تعاقب الأيدي مع إمكان مطالبته ممّن يكون العين تحت استيلائه ظاهر في أنّ الغصب سبب لتحقّق الضّمان فعلا بقيمة المغصوب و إلّا لم يكن وجه لجواز مطالبته من الغاصب الأوّل مع وجود العين في يد الغاصب الثّاني بل لا يمكن الجمع بين عدم فعليّة الضّمان إذا كان العين موجودة و لم يتمكّن الغاصب من ردّها إلى مالكها و بين القول بوجوب بدل الحيلولة مع أنّ القول بيوم الدّفع بناء على كون العين في الذمّة يقتضي ضمان منافعها أيضا و الظّاهر بل المتيقّن عدم التزامهم به فيكشف عن أنّ المدار على زمان وضع اليد على العين‌

و كيف كان فالمسألة مشكلة و الالتزام بآثار الأقوال أشكل كما سيظهر ذلك إن شاء اللّٰه‌

فينبغي لتوضيح جميع ما تقدم من التّنبيه على أمور

الأوّل قد يتخيّل في بادي النّظر التّنافي

بين ما تسالم عليه المشهور من صحة المصالحة‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست