responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 150

من النّاس و على هذا فلا ينبغي طرح الرّواية من باب دلالتها على ضمان العين المستأجرة بلا شرط الّذي هو مخالف للقواعد لأنّها لم تدلّ على ضمان يوم الاكتراء الّذي وقع الإجارة فيه صحيحا و بلا شرط الضّمان بل تدلّ على ضمان يوم المخالفة و هذا على طبق القواعد‌

و حاصل الكلام أنّ ظهور الصّحيحة في أنّ المدار على قيمة يوم المخالفة لا شبهة فيه إنّما الكلام في ما يتخيّل أنّه موهن لهذا الطّهور و هو أمور الأوّل قوله ع عليك قيمة ما بين الصّحة و العيب يوم ترده عليه و ظاهره أنّ المدار في القيمة على قيمة يوم الردّ لا يوم المخالفة سواء كان اليوم قيدا للقيمة أو متعلّقا بأفعال العموم المقدّرة أو متعلّقا بعليك أمّا بناء على كونه قيدا للقيمة أو متعلّقا بأفعال العموم فواضح لأنّ معناه عليك ما يتقوم به يوم الردّ أو القيمة الثّابتة يوم الردّ و ما أفاده المصنف في ردّ تعلّق الظّرف بالقيمة بقوله إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الردّ إجماعا ففيه أنّه لم ينعقد الإجماع على عدم اعتبار يوم الردّ بل قد انعقد على تبعيّة النّقص الحادث في تعيّن يوم قيمته ليوم قيمة أصل العين فلو قيل في أصل العين بيوم الردّ فيتبعها الصفات أيضا فليكن هذه الصّحيحة دليلا ليوم الردّ بناء على التبعيّة الّتي هي مسلّمة‌

و أمّا بناء على كونه متعلّقا بعليك فلما ذكرنا من الملازمة بين فعليّة الضّمان في زمان و زمان القيمة و لكنّك خبير بأنّ هذا لا يوجب الوهن أصلا و إن اخترناه في تعليقتنا سابقا و ذلك لظهور هذا الكلام في تعلّق الظّرف بعليك و الملازمة ممنوعة في المقام لأنّها ثابتة في مقام اشتغال الذمّة لا في مقام الفراغ و الرّواية ليست في مقام بيان أنّ نقص الصّفات موجب للضّمان في يوم الردّ بل مفادها أنّ يوم ردّ البغلة عليك التفاوت بين الصّحيح و المعيب و لا تعرّض فيها على أنّ التّفاوت يلاحظ يوم الغصب أو يوم تلف وصف الصّحة أو نفس هذا اليوم الّذي يرد فيه‌

و ردّ المصنف هذا الموهن بوجه آخر و هو احتمال أن يكون اليوم قيدا للعيب أي العيب الموجود حال الردّ يوجب الضّمان و لكن ضعّفه بأنّ العيب قد يرتفع أو ينقص يوم الردّ و لازم كون اليوم قيدا للعيب أن لا يوجب ضمانا في هذين الصّورتين مع أنّ مقتضى الفتوى خلاف ذلك و فيه أنّه ليس عدم سقوط الضّمان مقتضى فتوى الكل بل المسألة خلافيّة فقيل بسقوط الضّمان مطلقا و قيل بعدم سقوطه مطلقا كما عليه الفاضل في التّذكرة و قيل بالتّفصيل بين الوصف القابل للزيادة كالسّمن و ما لم يكن كذلك كوصف الصّحة فإذا زال السّمن و رجع فعليه الضّمان بخلاف ما إذا حدثت نقطة في عين الدابّة و ارتفعت و هذا الاختلاف جار في العيب الموجود حال العقد أو الحادث بعده إذا زال قبل القبض‌

و لكن الأقوى في الغصب عدم ارتفاع الضّمان بارتفاع الوصف سواء ارتفع بفعل اللّٰه سبحانه أم بفعل الغاصب أم الأجنبي لأنّ ارتفاعه حصل في ملك المالك فلا ينتفع به الغاصب و الأقوى في باب العقد ارتفاع الضّمان لأنّ المدار في هذا الباب تسليم المبيع صحيحا و على أيّ حال ليس ضمان الوصف في باب الغصب مطابقا لفتوى جميع الفقهاء هذا مضافا إلى أنّ كون أحد الاحتمالات مخالفا للفتوى لا يوجب ظهور الكلام في غيره فإنّ الظّهور لا بدّ أن يكون مستندا إلى اللّفظ‌

فالصّواب أنّ العيب غير قابل لأن يتعلّق به الظّرف لأنّ المراد منه هنا الحاصل من المصدر و هو معنى اسميّ ليس فيه معنى الفعل و لا يمكن إشراب معناه فيه و لا يمكن أن يجعل اليوم صفة للعيب بأن يكون الظّرف مستقرّا لأنّه نكرة و العيب‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست