responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 9

مجموع عليه ما لم يكن الاجتماع بأصل الخلقة و الأحوط مدّه و المسح عليه بشيء من ظاهر باطن الكف أصابع أو غيرها أو ما نبت فيها و لو شعراً و الأحوط ان يكون بشرة اليمنى و يلزم المسح بالبلل الباقي فيها، اتفق بلل غاسلية أو مغسولية واجبة أو مستحبة و لا يجوز المسح بغير البلل الباقي فيها مع وجوده أو تجفيفه اختياراً و لو من بلل بقية اعضاء الوضوء و المغسول تحريكاً أو ادخالًا لا بأس ببلله مع انفصاله فوراً. و يجوز المسح عرضاً و من الأعلى الى الأسفل و بالعكس، الأحوط المسح على النحو المعهود و يكفي مسمى المسح من دون تحديد في كل من الماسح و الممسوح و الأفضل ان يمسح من الرأس ما لا ينقص عن عرض ثلاثة اصابع بثلاثة أصابع و افضل منه مسح الناصية تماماً، الخامسة مسح ظاهر القدم اليمنى شعراً أو بشرة بشيء من باطن الكف و الأحوط أن تكون اليمنى على نحو ما مرَّ بالبلة التي فيها على النحو السابق فيجوز المسح عرض أو على الأعلى الى الأسفل و بالعكس و يجزى التلفيق أيضاً على النحو المعهود و يلزم الماسح هنا أن يكون مستوعباً لطولها من اطراف الأصابع من أي اصبع كان ما لم يكن قطع منه شيء. فالأحوط المسح من السليم و ان كان اقصر من المقطوع الى الكعب و يعني بها قبة القدم المرتفع منها فلا يكفي مساماتها و لا اطرافها و هي معقد شراك النعل و يلزم استيعاب ما بين محل غايتي المسح. فلو مسح و قطع المسح ثمّ مسح مما سامت محل القطع، أو مسح الى ما سامت الكعب ثمّ منه الى الكعب، أو مسح ثمّ جرَّ المسح عرضاً ثمّ أوصله الى غايته لم يكن مجزياً و لا يلزم استيعابها عرضاً و يجوز الابتداء بالأصابع و بالكعب و مسحهما دفعة و الابتداء بما بينهما و الأول اولى و يجب إزالة الموانع عن الأعضاء الممسوحة و الماسحة، ليحصل مباشرتها و يكفي في المسح المماسة مع جرّ اليد و إن حصل معه غسل و لو نوي الغسل حينئذ دون المسح بطل الوضوء و لو نواهما معاً في الأثناء احتملت الصحة و الأقرب البطلان و لو لم ينو شيئاً فالأظهر الصحة اكتفاء بنية اصل العمل. و الأحوط تجفيف الرطوبة عن الماسح حتى لا يحصل منها جريان، و عن الممسوح بحيث يؤثر فيه بلل المسح و يجب التجفيف مع حصول بلة تغلب بلة الماسح و الأحوط استبطان الشعر في مسح القدم لو حصل عليه شعر و يلزم أن يكون اليد ماسحة فلو كانت ممسوحة فالأقرب البطلان و لو كانت ماسحة و ممسوحة فالأحوط التجنّب، السادسة مسح ظاهر القدم اليسرى بشيء من باطن الكف و الأحوط ان تكون اليسرى بما بقي فيها من البلل الى الكعب، على نحو ما ذكر في مسح اليمنى و كلما ينبت في مواضع الغسل و المسح ظاهرها دون المتدلي عليها و دون باطنها من لحم أو ورم أو غدد و نحوها يجري عليه كحكم في المغسول من محل منبته الأصلي الى غايته ما لم ينبت في غيره فيغسل الى منبته الثاني و لو كان المنبت الأصلي غيره. ثمّ نبت فيه غسل ما نبت منه فيه الى منبته الثالث دون ما بين المنبت الأصلي الى منبته و يستثنى من ذلك شعر الوجه فإنه لا يلزم غسل ما خرج عن الحد منه و أما ما في الممسوح و الماسح فيراعي فيه عدم الخروج عن حد العضو على الأقوى في الشعر و غيره، و لو نبت فيها من خارج و اتصل اتصال الجزء جرى عليه حكمه، مع تعذّر زواله و الا فالأحوط الجمع بين غسله و الوضوء و بين التيمم و ذو الرأسين يغسل الوجهين و يمسح على الرأسين ما لم يعلم زيادتهما سواء احتملها أو علم الأصالة إن تحقق فرض ذلك. و كذا ذو القدمين و ذو اليدين يغسلهما الا ما كانت فوق العضد و علمت زيادتهما على الأقوى و يمسح بهما إذا كانت فوق العضد أو تحته و اشتبهت الكف الزائدة بالأصلية و الّا مسح بالأصلية.

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست