نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی جلد : 1 صفحه : 68
كل خبر يكون بمنزلته، و لا يثبت بالظن الّا في المجتمع من غسالة الحمام ففيها اشكال و الأقوى عدم اعتباره و الأحوط ذلك و الّا عبرة بالشك الّا ما خرج قبل الاستبراء على نحو ما ذكر و لا فرق في ذلك بين الاشتباه في الإصابة و بين الاشتباه في نفس النجاسة في حصولها أو في الحاصل.
المقصد السادس: في المطهرات
و فيه مباحث:
المبحث الأول: في عددها، و هي اقسام:
احدها: المياه المطلقة:
و هي التي تسمى ماء من غير اضافة و تقييد بخلاف المياه المضافة و هي التي يطلق عليها اسم الماء مقيداً قيداً مقوماً للحقيقة، كماء الورد و الصفصاف و نحوهما. لا مميزاً بين أفرادها كما البئر و نحوه فإنهما لا تصح الطهارة بها و لا التطهير و لا فرق في المياه المطلقة بين ماء البحر و غيره، و لا بين ما يرشح من الأرض أو يسيل منها و بين المتلون و غيره، باقياً على لونه أو تغيير بنباتٍ أو وسخ و نحوهما، و في الماء المستحيل من الأجسام. و كذا المتصاعد من ماء مطلق أشكال و الأقوى في الأول الحاقه دون الثاني، و لو خالطها شيء طاهر طيناً كان أو غيره و زال اسم المائية عنها خرجت عن حكم الماء و لو شك في الزوال فكذلك في وجه قوي و تفصيل الحال ان المشكوك في اصله لا يحكم عليه بالإطلاق و منه المتصاعد المشكوك فيه و أما المشكوك في زوال الاطلاق عنه بعد تحققه فإن كان الشك من حيثية احتمال غلبة الممتزج و بقاء اسمه و صدقه فكذلك لا يحكم بإطلاقه و ان لم يكن من تلك الحيثية فالأقوى بقاء حكم الاطلاق.
ثانيها: الشمس
و هي مطهّرة بإشراق عينها لا بحرارتها للأرض و ما يتصل بها مع زوال عين النجاسة عنها من جص و أحجار و نورة و قير و نحوها، و للجدران و الأشجار و النبات و الثمار ما لم تقطع و إن حان قطعها، و جميع ما يتعذر أو يتعسر نقله و للحصر و المفروشة و البواري فمتى كان شيء منها رطباً و يبسته الشمس فقد طهر و بواطنها مع الجفاف بحرارة الشمس لا بعينها تابعة لتجفيف ظاهرها و ذو الظاهرين يعتبر تجفيف عين الشمس لكل منهما و لا يبعد الحكم بطهارة الباطن مع تجفيف عين الشمس للظاهر و إن جف الباطن بغير حرارة الشمس و الأحوط اعتبار ذلك و لو كان شيء مما ذكر يابساً رش بالماء ليصير رطباً و تجففه الشمس و لو جففت بغير الشمس أو بالشمس و غيرها. بحيث لا يقال جففتها الشمس لم تطهر و كذا لو شك في كون الجفاف منها أو من غيرها، و أما الثياب و الأواني التي يمكن نقلها فلا تطهر بالشمس.
ثالثها: الأرض
حجراً أو تراباً أو رملًا أو غيرها الطاهرة اليابسة على الأحوط الأقوى فيهما، و القول بعدم اشتراط الطهارة و اليومية قوي و لا بأس بالرطوبة اليسيرة التي لا يحصل منها تعد عرفاً كما لا تأمّل في عدم التطهير بما خرج عن الأرضية كالوحل، و هي مطهّرة لما يباشرها و يماسّها من باطن القدم و النعل و الخف و حافاتها المتصلة بها سواء تنجست في حالة المشي أو غيرها، و كل ملبوس في القدم بالمشي عليها أو المسح بها من دون مشي حيث تكون الأرض ممسوحة أما لو كانت ماسحة فأشكال و عدم التطهير به حينئذ لا يخلو من قوة.
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی جلد : 1 صفحه : 68