responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 63

المقومة لحقيقته و طبيعته، فيكون من الصمائم و يعتبر فيها ما مرَّ في الصمائم و تكون على وفق الأصل في كثير من صورها.

و لو نوى رفع المتعدد من دون استحضار اكتفى به على اشكال من لحوقه بنية المطلق مع عدم الاستحضار، و لو نواه و أوقعه ثمّ احدث في اثنائه من جنس أحد أسبابه نقضه بنسبة ذلك السبب و بالنسبة الى بقية الأسباب يحكم بصحته على ما مرَّ فوائد:

الأولى: حيث علم اشتراط المباشرة و المماسة و الموالاة و اعتبار الضرب و تماميته و تعدد مراتب المضروب عليه. و إن هذه شرائط اختيار لا ينتفى التيمم بانتفائها عند الاضطرار، فصور الدوران بينها عديدة و لا نص عليها بالخصوص و لا ضابطة لمعرفة الراجح بعد اشراكها في شرطية الاختيار، و ليس المرجع فيها الّا نظر الفقيه بمعرف الأهم منها و الّا فالتخيير و طريق الاحتياط في امثال ذلك غير خفي.

الثانية: إذا اجتمع أشخاص متعددون و كان الكل مكلفاً باستعمال ماء لطهارة حدثية أو خبثية، أو باستعمال الأرض كذلك، أو باستعمال غيرها من سائر مراتب التيمم، و لم يكن عندهم ما يكفيهم اتحد تكليفهم بنوع الطهارة و صنفها، أو اختلف اتحدت غاياتهم أو اختلفت. فالذي يظهر إن ذلك أما أن يكون مختصاً بأحدهم اختصاص ملك أو اولوية فيلزمه استعماله و لا يجوز بذله لغيره، و لو بذله فهو آثم و يستعمل المبذول له أن كان بطريق الملك لانتقاله و حرمة التمليك لا تفسده و إن كان بطريق الإباحة فوجهان اقواهما ذلك و أما أن يكون مشتركاً اشتراك ملك أو أولوية أو اباحة استعمال، و تصرّف فيلزم كل واحد تحصيل اسهم اصحابه مع التمكن و لا يجوز لأحدهم التصرف و بدون اذن الباقين الّا إذا كان الاشتراك اشتراك أولوية و عصى بالتغلب فإن في جواز تصرّفه وجهين اظهرهما المنع. في مثل اولوية التحجير و الجواز في أولوية سبق الوقف و لا يجوز لأحدهم الأذن لغيره مع احتمال حصول تكملته من الباقين أو من خارج، و مع اليأس من التكملة لا يجب عليه البذل و يسوغ له ذلك الّا إذا اجتمع الجنب مع الميت أو مع المحدث بالأصغر أو معهما فإنه مع الاشتراك و عدم وفاء نصيب كان تكليفه و عدم امكان استعمال الجميع بطريق الاجتماع أو التعاقب فإنه يرجح بذله للجنب بقيمته أو مجاناً و احتمال لزومه لظاهر النص بعيد لمنافاته تسلط الناس على اموالهم و لعدم وجوب البذل مع استغناء صاحبه عنه، و في تسرية ذلك الى ما يتيمم به و إلى غير الوضوء من الاغسال و إلى غسل الأخباث غير تغسيل الميت و إلى غير الجنب من الاحداث الكبريات لتعليل تقديم غسل الجنب بأنه فريضة، لا يخلو من وجه، و أما أن يكون مباحاً فيلزم كل السبق الى حيازته و ملكه أو السبق الى استعماله و لا يجوز لأحد تقديم غيره في ذلك.

الثالثة: لو اتى بطهارتين كبراويتين أو صغراويتين أو كبرى و صغرى رافعتين أو مبيحتين أو ملفقا منهما مع كل واحدة عبادة قد تخلل بينهما حدث، و علم الخلل في أحدهما حكم بصحة واحدة منهما و بطلان الأخرى لا بطلانهما لعدم احراز الطهارة فيهما و لا صحتهما تمسكاً بأصل الصحة في كل منهما، لضعف كل من الوجهين و لا يحكم بالطهارة في كل منهما لتيقن الحدث و الشك في الطهارة الرافعة، و ما يتخيّل من الحكم بالصحة لتجاوز الشك محله مدفوع بالعلم ببطلان واحدة، فيسقط اجرائه فيها و اجرائه في واحدة منهما للزوم الترجيح من دون مرجح، ثمّ أن اختلفت العبادتان حقيقة و هيئة وجب اعادتهما معاً. و إن اتفقت هيئة و جنساً وجبت اعادة عبادة واحدة بنية الجنس مع التقرب من دون تشخيص. و إن اتفقت هيئة و اختلفت حقيقة سواء اتفقت صفتها من الجمر و الإخفات أو اختلفت. ففي اعادة عبادة واحدة بتلك الهيئة منويّاً بها التقرب على تلك الصفة أو مخيراً فيهما مع الاختلاف، أو اعادتهما معاً لعدم الاكتفاء

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست