responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 47

المبحث الثالث: في احكام هذه الأقسام الثلاثة

تشترك المستحاضة باقسامها بلزوم تغيير القطنة الملوثة أو تطهيرها أو رفعها مع انقطاع الدم عند كل صلاة يومية أو غيرها واجبة أو مستحبة. كما دلّت عليه بعض الروايات مع شهرة الفتوى به فلا حاجة الى الاستدلال بعدم العفو عن قليله حتى يطالب بمستنده و دليله بل العكس في الاستدلال اولى و منه يعلم لزوم غسل الفرج إذا كان متنجساً بالدم و لو قليلًا و كذا عدم العفو عن الحرقة مع اصابة الدم لها و ترتفع المناقشة في ذلك تكون القطنة محمولة و نجاسة المحمول لا مانع فيها و كونها مما لا تتم بها الصلاة و نجاسته. و ان كان من أحد الدماء الثلاثة معفو عنها و كونها نجاسة باطنية و النجاسة الباطنية لا يجب رفعها و كون التغيير مع استمرار الدم و عدم انقطاعه لا يؤثر سوى تخفيف النجاسة و تخفيف النجاسة غير لازم و يلزمها الوضوء بعد ذلك في جميع اقسامها لكل صلاة من فرض و نقل فلا يجتمع الفرضان و لا النقلان و لا الفرض و لا النقل بوضوء واحد مع تجدد الدم بعد الوضوء و عدم انقطاعه و الأحوط تقديم التغيير على الطهارة الحدثية فيما يكون اصابة الدم لا تنفك عن الاستذفار. أما فيما يكون اصابة الدم لها اتفاقية فالظاهر التخيير و يلزمها بأقسامها أيضاً التوقي من التلويث بنجاسة الدم و التحفظ ما أمكن من سيلانه خارجاً بوضع القطنة و نحوها و الاستذفار و متى اهملت ذلك لم يصح شيء من عملها. و ان فاجئها في اثناء الغسل أو الوضوء أو بينهما و الصلاة لزمها اعادتهما و كذلك في اثناء الصلاة على الأظهر الّا مع التعذر فيكون المدار على غاية القدرة و جميع ذلك هو الموافق للأخذ بالمتيقن من صحة الغسل و الوضوء و الصلاة مع الحدث، و في الأخبار دلالة عليه أيضاً و يختص القسمان الأخيران بالغسل سابقاً على الوضوء أو لاحقاً كغيره من الأغسال و لا غسل في القسم الأول و يفترقان بلزوم غسل واحد فقط لصلاة الفجر في المتوسطة و لزوم غسلين معه غسل جامع للظهرين و غسل جامع للعشاءين في الكثيرة مع استمرارها في الأوقات الثلاثة و الّا فضلان أن استمر في وقتين أولًا فواحد و خيال لزوم الثلاثة بمجرد حصول الدم الكثير و لو في وقت ضعيف. و الجمع على ما يظهر عزيمة لا رخصة فليس لها ان تصلي كل فرض بغسل إلّا أن يكون قد فاجئها الدم بعد صلاة فرض أو كانت مكلفة بصلاة فرض واحد فانها يلزمها الغسل له و كذا إذا صلّت فرضاً ثمّ اخّرت الفرض الثاني لعذر أو عصياناً فانها يلزمها تجديد الأعمال المذكورة جميعاً للفرض الثاني مع احتمال الاكتفاء بذلك الغسل. و إنها لا تكلف مع الاستمرار ازيد من ثلاثة و هو غير بعيد، ثمّ ان هذا اليوم قليله ناقض للطهارة الصغرى موجب للوضوء و غير قليلة من متوسطة و كثيرة ناقض للكبرى موجب للغسل فمتى حصل شيء منه كان حكمه ذلك سواء حصل قبل اوقات الصلاة أو بعدها في اثناء الطهارة أو بعدها قبل الصلاة أو في اثنائها فيلزم لخروج كل جزء منها ان كان وضوء فوضوء و ان كان غسل معه فغسل معه الّا ان الشارع لطفا منه و تخفيفاً و دفعاً للعسر و الحرج اكتفى في مقام الاستمرار و عدم الانقطاع بإباحة الوضوء و ان خرج الدم في أثناءه أو بعده و في أثناء الصلاة و بعدها و بإباحة غسل واحد عن الدم المستمر في المتوسطة لصلاة الفجر و ما بعدها الى الفجر الثاني، و لا تكلّف بأزيد من ذلك و ان كان الناقض موجوداً الّا إذا جاءها الدم بعد صلاة الفجر فانها تكلف بالغسل لأول صلاة تعقبت الدم متصلًا بها، و يكتفي به الى الفجر الثاني و احتمال الاكتفاء بوقوعه في أي وقت شاءت قبل تلك الصلاة له وجه الّا ان الأقوى اعتبار الاتصال فلا يستباح لها اعمال الظاهر الّا بعد دخول وقت الصلاة و الغسل لها. و بإباحة ثلاثة اغسال عن الدم المستمر في الكثيرة و إن كان الحدث لم يفارقها و حينئذ فمتى حصل الانقطاع إن كان في اثناء الطهارة أو بعدها في أثناء الصلاة أو

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست