responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 45

لها و صحة الأولى مع قضاء الثانية و بدونه تعيين القضاء بإدراك شيء من الوقت و الأوجه في الجميع ما ذكرناه و لو ظنت الضيق فصّلت الثانية ثمّ تبين سعة الوقت صحت الثانية و ان وقعت فيما يتضيق للأولى و صلت الأولى بعدها في وقت الثانية. و تتعين المبادرة على جهة الأداء و القول بعدم صحة الأولى في الوقت المختص بالثانية و ان سقط التكليف بالثانية فإنه مقتضى الاختصاص و على فرض صحتها فلا يتعين هذا الوقت بل هو و ما بعده من اوقات القضاء متساوية، و على فرض التعيين فهو على جهة القضاء و كذا القول بعدم صحة الثانية حيث تقع فيما يتضيق للأولى تنزيلًا له منزلة المختص من أول الوقت لا يخلو من وجه و الأوجه ما ذكرناه و لو شكت في سعة الوقت بنت على عدمها و سقط عنها القضاء و يحتمل لزومه لظاهر تعلق التكليف بأول الوقت و لم يعلم الرافع و هو انكشاف ضيق الوقت و هو الأوفق بالاحتياط و كذا لو شكت في ضيق الآخر لا يلزمها الأداء و لا مع التفويت القضاء ان لم تنكشف السعة و يحتمل الحكم بسعة الوقت نظراً الى استصحاب بقائه فيلزمها الأداء و القضاء مع التفويت ان لم ينكشف الضيق، و لو ظنت سعة الآخر فبان خلافها في اثناء العمل فإن صادف شيئاً من الوقت حرم القطع بناء على استصحاب التأدية و الّا لزم الأبطال.

تذنيب: يلزم المرأة عند رؤية الدم المحتمل حيضيته و المقطوع بها و عند انقطاعه ظاهراً مع عدم العلم بانقطاعه واقعاً الاستظهار عنه بقطنة و نحوها تحتشى بها سواء كان بعد الثلاثة أو قبلها في اثناء العادة أو في غيرها لمن لها عادة أو ليس لها عادة، ثمّ تخرجها بعد مضي الفترات المعتادة للدم فإن خرجت نقية اغتسلت و لا يجوز لها الّا الانتظار و أن اعتادت النقاء على اشكال و أن خرج بها دم و لو مسماه مثل رأس الذباب انتظرت و تكلف الاستظهار. و مع عدمه يحرم عليها محرمات الحائض و لو تشريعاً و محرمات الطاهر و لا يجوز لها الاحتياط و يقهرها زوجها على ذلك، و لا يجوز ان يقربها بدون الاستظهار و لا يعتبر فيه زيادة على ما ذكرناه من قيامها و الصاق بطنها بحائط و رفع رجلها أو الاعتماد على الحائط بالرجل اليسرى و الاستدخال باليد اليمنى، بل ذلك مستحب و لعل كلما فيه زيادة استظهار لا يخلو من رجحان، و يستحب للحائض في اوقات الصلاة اليومية و غيرها من الواجبات الموقتات دون المستحبات و المبادرة في أول الاوقات افضل التحشي و الوضوء و ان سبق على الوقت متصلًا به و الجلوس في مكان طاهر و القرب من المسجد افضل و بعده الجلوس في مكان صلاتها مستقبلة القبلة ذاكرة اللّه عز و جل على قدر صلاتها بنسبة حالها فيها بأي ذكر من الأذكار من تسبيح و تكبير و تحميد و تهليل و ربما الحق به الاستغفار و الصلاة على النبي (ص) و لعل الذكر يشمل ذلك و يشمل الدعاء، و في خبر ابن عمار تلاوة القرآن مع الذكر و لا يبعد اشراط تعقيب ذلك للوضوء. فلو حصلت فاصلة اعادت الوضوء و كذا لا يبعد قيام القيام و الاضطجاع و المشي مقام الجلوس عند الضرورة و كذا غير القبلة مقام القبلة عند التعذر و التفكر مقام الذكر عند الامتناع و التيمم مقام الوضوء و عند عدم العذر يقوى بقاء الرجحان في غير الصورة الأخيرة و إن أخذ الجلوس و الاستقبال و الذكر من قبيل المستحب في مستحب و ربما قبل وجوب ذلك فالأحوط فعله و يكره لها الخضاب بالحناء و غيرها، مما يسمى خضاباً ليديها و رجليها و شعرها و لا يبعد تسرية الكراهة لما بعد انقطاع الدم قبل الغسل و ربما ظهر من بعض

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست