responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 43

احكام الحيض، و ليس ذلك من باب التعبّد على الأقوى فمع اتهامها يقوى عدم الاعتماد عليها، و لا فرق في اصل التكفير بين الابتداء و الاستدامة فمن تعمد البقاء بعد حصول الحيض و ان كان قد وطئ قبله لحقته الكفارة و يختص الحكم في مراتبه بالنسبة الى الابتداء أما مع الاستدامة فالمرتبة اللاحقة تدخل في السابقة و لا يثبت لها حكم مستقل كما لا يثبت بالنسبة الى الاستدامة في كل مرتبة فإنها لا تتكرر الكفار الا بتكرر ابتداء الوطء بالنسبة الى المراتب فقط. أو مطلقاً مع تخلل التكفير أو مطلقاً و هو الأقوى و إن كان الاقتصار على التكرر مع تعدد المراتب له وجه غير بعيد كما أن التكرر بالاستدامة مع تعدد المراتب غير بعيد أيضاً ثمّ أن ما ذكر جميعاً جارٍ بالنسبة الى الحرة و الأمة زوجة دائمة أو منقطعة موطوءة بشبهة أو مزنى بها مطاوعة أو مكرهة. و لو كانت الموطوءة أمة الواطئ قنة أو مدبرة أو ام ولد أو مزوجة و ان حرم وطئها تصدّق عن وطئه في أي وقت من اوقات الحيض بثلاثة امداد من طعام على ثلاثة مساكين، و في رواية التصدق على عشرة مساكين من دون بيان قدر المتصدق به، و الحكم بالتخيير بينهما غير بعيد لو لا اعراض الاصحاب عنه و في وطئ المبعضة أوجه اجراء حكم الكفارة السابقة و توزيع الكفارة على حسب التبعيض و الحاقه بوطء الأمة اقواها الأول و اضعفها الأخير و في الحاق المحللة بالأمة المملوكة وجهان الأقوى عدمه و لا يشترط العلم بالقنية أو عدمها في ترتيب الحكم مع العلم بأصل الحيضية كما لا يشترط العلم بالمراتب السابقة في ترتب أحكامها. فلو ظن الموطوءة امته فبانت زوجته لحقه حكم الزوجة و كذا العكس، و لو ظن المرتبة الأخيرة فبانت الأولى لحقه حكم الأولى.

ثانيهما: عدم صحة طلاقها و ظهارها مع الحضور و ما في حكمه و الدخول و عدم الحمل على ما سيجيء تحقيقه في محله.

ثالثها: ما يتعلق بها بعد انقطاع الدم و هو امور:

احدها: وجوب الغسل لكل مشروط بالطهارة من الحدث الكبر من الواجبات و استحبابه لكل مشروط بها من المستحبات، و شرط في المشروط بها مما عداهما و لا يجب لنفسه بل هو مستحب راجح في حد ذاته.

ثانيها: وجوب الوضوء معه سابقاً أو لاحقاً أو في أثنائه. و إن كان السبق أفضل لكل مشروط بالطهارة من الأصغر من الواجبات و استحبابه في المستحبات، و شرط فيما عداهما أيضاً فلا يتوقف رفع الأكبر على الوضوء كما يتوقف رفع الأصغر على الغسل و إن سبق الوضوء عليه. فان كل حدث أكبر متضمن اصغر فلا ينفك عن الأصغر و سبق الوضوء على الغسل لا يستلزم سبق الرفع للأصغر على الغسل بل يبقى موقوفاً كما يبقى رفع الأصغر في كل من الاغسال موقوفاً على غيره مع اجتماعها ونية الرفع بالوضوء لا تنافي تأخّر تأثيره بعد الغسل و لا عكس فينفك الأصغر عنه. و من هنا صح ان يغتسل عن الأكبر و يتيمم عن الأصغر و لا يصح ان يتيمم عن الأكبر و يتوضأ عن الأصغر بل يتيمم لهما لأن التيمم لم يرفع الأكبر فيبقى الأصغر فيه فلا يرفعه الوضوء مع بقاء الأكبر و الوضوء غير رافع لا يشرع الا في مقامات خاصة دلّ عليها الدليل ليس هذا منها، و التجزى في الرفع للأصغر غير معقول و الأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم و لا بأس بتقدم التيمم على الغسل و تأخره على الأظهر و إن كان التأخير أحوط الجمع بين الوضوء و التيمم، و لا يحرم وطئها قبل الغسل و الّا لحرم وطئ الكافرات و المخالفات من زوجات و إماء إذا حضنَّ مرة واحدة لعدم صحة غسلهن و الاكتفاء بالصورة لا وجه له و كذا لأوجه لتولي النية غيرهنّ و لحرم أيضاً وطئ من لا تتمكن من الغسل بعد حيضها، و التيمم لا يعني شيئاً لانتقاضه بمجرد الدخول و خيال حرمة

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست