responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 39

الى المراتب الباقية و احتمال سقوط الرجوع الى الاوصاف. و إن أمكن الانضمام فأما أن لا يستقل كل منهما بالحيضية أو يستقل القوي دون الأقوى، أو العكس أو يستقل كل منهما و الأقوى الحكم بحيضيتهما معاً في الجميع. في مقابلة الضعيف ما لم يتخلل الضعيف بينهما فيقوى العمل بالأقوى أن استقل. و الّا فالعمل بالقوي أن استقلّ أيضاً، و الّا فسقوط التمييز مع احتمال سقوط التمييز في الاوليين مطلقاً، و العمل على القوي في الثاني و احتمال العمل على الأقوى فقط في الاخيرين ثمّ إن للرجوع الى الاوصاف شرائط:

أحدها: أن لا ينقص بالصفة عن اقل الحيض فلو نقص سقط التمييز و لو قيل بتكملته فاقد الوصف حيث يمكن انضمامه لعدم الفاصلة بالنقاء بينهما. و يرجع في مقدار التكملة الى عادة النساء و الروايات لكان غير بعيد.

ثانيها: ان لا يتجاوز ما بالصفة اكثر الحيض فلو تجاوز سقط اعتبار الاوصاف و القول بتعين التحيض ببعضه و الرجوع في المقدار الى عادة النساء. و الأخبار لا يخلو من قوة عملًا بإطلاق ادلة التمييز الشامل لهذه الصورة و التي قبلها مع العمل بقاعدة اقل الحيض و اكثره.

ثالثها: أن يتخلل الضعيف أو هو و النقاء معاً بقدر أقل الطهر، فلو نقص الضعيف حيث لا يكون نقاء أو هو و النقاء معاً عن ذلك، سقط اعتبار التمييز لعدم امكان الحكم بحيضيتهما حيضتين مستقلتين لعدم تخلل أقل الطهر. و لا حيضة واحدة لتجاوز العشرة و لا الحكم بحيضية أحدهما دون الآخر للزوم الترجيح من غير مرجح، و هناك شرطان آخران علماً مما ذكرنا سابقاً عدم معارضة العادة له و تجاوز الدم العشرة اذ مع عدمهما يسقط اعتبار التمييز. هذا مع حصول التمييز و أما مع عدم التمكن منه فإن كان مع العلم بحصوله، و عدم التمكن من تشخيصه و تعيينه، فالظاهر الحاقه بناسية العادة و سيجيء حكمها. و إن كان مع العلم بعدمه لفقده أو فقد شرائطه فالأقوى في صورة المضطربة على تأمل في الثاني تحيضها بإقراء نسائها بالنسبة الى العدد و إلى الوقت على الأقوى و هنّ امهاتها و سائر قراباتها احياء و امواتا على تأمل من طرف الأب و الأم. و مع الاختلاف بينهما لا يبعد تقديم جانب الأم، و يرجح الأقرب فالأقرب. و مع التساوي في القرب أو البعد ترجح الكثرة و الغلبة، و مع التساوي احتمل الرجوع الى الأقران منهن و الترجيح بذلك، و مع التساوي في السن يرجع الى مرجحان اخر من مكان أو اتحاد مزاج من صحة و مرض و حرارة و برودة. و احتمل التخيير بينهن لصدق نسائها على الجميع و احتمل سقوط اعتبار الرجوع اليهن. و لعل الأول اقوى و مع عدم الاختلاف في المرجحات فالثالث الأقوى، و في الحاق عدم التمكن من العلم بالتمييز لعمي أو غير ذلك بالعلم بعدمه وجه ليس بالبعيد و مع فقد عادتهنَّ أو عدم التمكن من العلم بها أو حصول الاختلاف فيها، لا يرجع الى اقراء الاقران لعدم دليل يدل على ذلك. و إفادته غلبة الظن ممنوعة مع ان حجية ذلك في الحيض في غير المرجحات بعد دلالة الدليل على أصل المارة في حيز المنع. و ما دل من كون العمر له مدخل في كثرة الدم و نقصانه لا يفيد تساوي النساء المتساويات في السن. بل انما يفيد عدم تساوي حال المرأة بنسبة حالها و لفظ نسائها ظاهر في خلاف ذلك فلا شمول فيه. و انما تتحيض في كل شهر هلالي بستة أيام أو سبعة أيام مخبرة في جعلها في أي وقت من الشهر عدا الشهر الأول فإنها تتعين في اول اوقات رؤية الدم فيه لحصول التحيض به، و يحكم في باقي العشرة فيه بالاستحاضة و لا يعارضها احد في ذلك من زوج و سيّد و غيرهما. و التخيير في نفس التحيّض فيلزمها افعال الحائض و تركه فيلزمها فعل الطاهر كالتخيير بين نية الاقامة و عدمها لا تخييراً بين فعل الواجب و تركه فلا اشكال في السابع مع نية التحيض أو عدمها كما تتعين بقية أزمنة الشهر بذلك و مع الغفلة لا

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست