responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 272

و الأقرب انه اسم شرعي لما ذكرناه بطريق الحقيقة، و ليس مجازاً و ليس القصد في الهوي اليه داخلًا في حقيقته كما مرَّ في الركوع و لا هو شرط فيه.

نعم، لو قصد الخلاف كالقصد الى أخذ شيء أو قتل حية لزمه الرجوع الى القيام و الهوي و لو وصل الى حدّ السجود، و الحال هذه لم يجتزيه و هل تبطل الصلاة مطلقاً أو مع تكرر ذلك منه مرتين في ركعة واحدة أو لا تبطل مطلقاً و يلزمه الرجوع و القيام ثمّ الهوي أوجه أقربها الأخيران و ان حكم البطلان بالزيادة تابع للحكم بجزئية المزاد سواء قصدت أو وقع المزاد في محلها من دون قصد، اما مع قصد الخلاف فهو كسائر الأفعال الخارجة عن الصلاة يتبع بها وصف القلة و الكثرة و وصف محو الصورة و عدمه كما في الركوع و لو قصد السجود فهوي بغير اختياره أو هوي بغير اختيار و هو في محله من دون قصد اليه فوجهان الاجتزاء به اكتفاء بالنية السابقة من دون نية الخلاف و عدمه لعدم تأثير النية السابقة فيه و عدم استناده اليها مع صدوره من غير اختيار و هو اقرب، و لو هوى للسجود فسقط على جنبه استدرك السجود و لو بانقلابه و لا يكلف القيام ثمّ الهوي بل و لا القعود و لو سجد فعرض الم القاه على جنبه عاد اليه أيضاً ما لم يحصل فصل مخلّ و الا استأنفها أن تمكن من الإتيان بها على وجهها و الا أتي بها اضطرارية و اتمها و وجوبه في الصلاة الواجبة و شرطية في غيرها اجماع قضى به النص كتاباً و سنة قولية و فعلية بنوبة و امامية بل ضروري، و يجب في كل ركعة سجدتان نصاً و اجماعاً و هما ركن فرضاً و نفلًا في الواحدة و الثنائية و الثلاثية و الرباعية في الاولتين و الاخيرتين للأصل و النص على نحو ما مرّ في الركوع و الإجماع محصّلًا و منقولًا و خالف في المبسوط فحكم بأن من ترك الركوع ساهياً في الركعتين الأخيرتين حتى سجد سجدتين أو واحدة منهما اسقط السجود و قام فركع و تمم صلاته، و من تركه في الاوليتين من كل صلاة أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته و نقل عنه و نحوه في الجمل و الاقتصاد و كتابي الأخبار و لظاهر الغاء خصوصية ترك الركوع نقل عنه بعض عدم الابطال بزيادة السجدتين في احدى الأخيرتين من دون تقييد و لاستلزامه ظاهراً ابطال حكم الركنية فيكونان في الركعتين الأخيرتين كسائر الواجبات نقل آخر عنه عدم الأبطال بالإخلال بالسجدتين و ظاهره في كل من الزيادة و النقص، و نقل في المبسوط عن بعض الأصحاب القول بسقوط السجود و إعادة الركوع ثمّ السجود بقول مطلق و نقله في المنتهى عن الشيخ قولًا آخر و هو مقتضى كلامه في النهاية و الحق علي بن بابويه الركعة الثانية بالركعتين الأخيرتين على ما نقل من عبارته و هي مطابقة لما نقل من عبارة الفقه الرضوي و تبعه على ذلك بن الجنيد على ما نقل عنه، الّا أنه خيّر فيها بين البناء على الركعة الأولى التي صحّت له و بين الاعادة إذا كان في الاولتين و كان الوقت متسعاً و جعل الثاني أحبّ اليه و يظهر من بعض متأخري المتأخرين الحكم بما حكم به الشيخ في خصوص النافلة و مدرك الجميع على اختلاف الرأي في الترجيح أو الجمع في خصوص الركعات أو باعتبار صفتي الفرض و النفل أو الحكم بالتخيير رواية محمد بن مسلم بل صحيحة عن ابي جعفر (ع) في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: فإن استيقن فليلق للسجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته التمام، و هي لا تقاوم ما مرَّ لكثرتها و وضوح دلالتها و اعتضادها بالشهرة و موافقتها الاحتياط فلا بدَّ من طرحها أو حملها على التقية و احتمل بعض حملها على الاستيناف و هو على بعده لا يتأتى فيما رواه في مستطرفات السرائر لقوله فيها، و إن استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما و يتم ما بقي من صلاته و لا سهو عليه و مناف لما في عجزها، و إن كان لم يستيقن الّا من بعد ما فرغ و انصرف فليقم و ليصل ركعة و سجدتين و لا شيء عليه و ما في صحيحة العيص عن الصادق

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست