responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 190

صدق القرآنية و الاتيان بنظمه و اسلوبه بدون ذلك، نعم حيث يثبت القراءة به يثبت استحسانه و ان لم ينص على استحسانه أهل العربية متابعة لما صدر عن النبي (ص) و أما عوارض الاصوات العارضة لخصوص الحروف من جهر و همس و ترقيق و نحوها فلا يلزم شيء منها ما لم تدخل في مخرج الحرف و ليست الّا كعوارض الصوت نفسه من تحسينه و ترقيقه و مدّه، و لا يلزم المتابعة فيها و حيث تعيّن لزوم مراعاة الهيئة كما صرّح به كثير و نقل عليه الإجماع في كثير من مؤداة بل الإجماع فيه مطلقاً محصّل، و ما حكى عن السيّد من كراهية اللحن و جعل العلامة شرطية الأعراب اقوى القولين لا يقدح فيه و هو قول متروك، فلو أخلَّ بحرف أو حركة أو تشديد بفكه أو نقصان حروفه أو سكون أو بدل حرفاً بغيره و ان كان الضاد بالظاء متعمداً فسدت تلك الكلمة و بطلت صلاته من دون خلاف، و نقل عليه الإجماع في الإخلال بالحرف و الإخلال بالأعراب و هو مع المضي في الصلاة ظاهر لنقصانها حينئذ بنقص جزء منها فتبطل، و أما مع تداركها قبل المضي في القراءة و بعدها فمع نية الجزئية بالناقص أو نيتها بالقراءة اللاحقة قبل تدارك الكلمة السابقة فبطلان الصلاة للنهي عن تلك الكلمة الناقصة و النهي عن الزيادة فتكون من الكلام الغير المغتفر بالصلاة فتبطل الصلاة به و أن أتى بالناقص لا بقصد الجزئية و لم يمض في قراءته أو مضي غير قاصد الجزئية فيما اتى به. فإن قلنا بوجوب قراءة القرآن على الوجه الصحيح و حرمتها بدونه كان ما اتى به محرماً فيكون مبطلًا أيضاً و ان قلنا بجوازه و لم يكن قد خرجت الكلمة بتغيير هيئتها إلى كلمة اخرى مهملة أو مستعملة و لو في القرآن في غير ذلك المحل فوجهان من بقاء صدق القرائية و زوالها فيكون من الكلام و لا يبعد الفرق بين القصد إلى الإخلال من اول الكلام و الاتيان ببعض الكلمة بعد الإخلال الواقع في اثنائها و بين حصول الإخلال بعد القصد إلى الصحيح، و لم يتعقبه بعض من الكلمة فيحكم بالبطلان في الصورتين الأوليتين للخروج عن القرائية و لا اقل من الشك في صدقها و هو كاف في البطلان و الصحة في الأخيرة لصدق القرائية على ما صدر منه. و إن تعمد الاخلال بعد ذلك و كيف كان فالأقرب تقييد البطلان حيث يكون ناشئاً من جهة الكلام باشتمال الكلمة المختلة على حرفين، فلو كانت حرفاً واحداً لم يحكم البطلان الا حيث يجيء من جهة الزيادة، و يجري جميع ما ذكرناه على الأظهر في النافلة بالنسبة إلى الحمد و يجري في السورة حيث يخرج عن القرائية و يكون من كلام الآدميين، و الجاهل بالحكم حيث لا يكون معذوراً، و كذا الجاهل بالموضوع حيث يكون كذلك كالعامد تبطل الصلاة بفعله و يلزمه الاعادة في الوقت و خارجه، و لو اخل في ادغام بين كلمتين حيث لا يكون واجباً أو وقف على الكلمة الأولى حيث لا يجب الوصل أو مد بينهما أو صناعة من صناعات القراءة كما إذا وقف مع الحركة أو وصل مع السكون لم تبطل لعدم مخالفة الهيئة المعبرة، و عدم خروجه عن القانون العربي اللازم في لغتهم و لسانهم، و الأحوط تجنب ذلك و مراعاة هيئة القراءة المسنونة في التكلم كهيئتها في الكلمات، و يجوز للمريض الذي يشق عليه قراءة السورة على كل حال أو ما يشق عليه في حال واجب من أحوال الصلاة كالقيام فتترك هي و لا تترك تلك الحالة مع الاتيان بها على تأمل و الخائف الحاصل له الخوف بسبب قراءتها و إن لم يكن من اجلها لتقية أو غيره، و المستعجل الذي اعجلت به حاجة يضرّ فواتها به لا مطلق الحاجة. و ان اطلقته الحاجة في بعض الأخبار و اطلق الاستعجال أو اعجال شيء في آخر منها و خائف رفع الامام رأسه عن الركوع قبله في الركعة الأولى للمأموم أو غيرها الاقتصار على الحمد و قد نقل الإجماع على الثلاثة الأولى و دلّت عليها النصوص و الظاهر انه مع التمكن من بعض السورة في الثلاثة يجب ذلك أيضاً، و لا تسقط رأساً و في الرابع قد قضت به النصوص

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست