responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 17

حيث يتخذ عادة كذلك في المحل الذي اتخذ فيه ذلك و كذا المغصوب و تزول مع النجاسة فيما عدا الأولين ما لم يستلزم كفراً فإن الأقوى عدم زوال النجاسة فيما عدم عن النجس و يبقى الاثم في جميعها على الأظهر، و الأحوط اعادة الاستنجاء بالمحلل فيما عدا المغصوب و فيه يضعف الاحتياط و يعتبر التثليث في الاحجار و نحوه حال الاستنجاء فلو أتصل المتعدد حتى عدّ واحداً احتسب بواحد و بالعكس بالعكس. و إن زالت بأقل من ثلاثة أحجار وجب الإكمال و إن لم تزل بالثلاثة فلا بد من الزيادة في المسح لا في الماسح حتى تزول و في الحجر الكبير و الخرقة الواسعة قيل يكفي اعتبار الجهات و الأحوط قسمتها ثلاث فيما لا يكون خارقاً حتى يكون المسح بثلاث منفصلات، و لا بد من مراعاة المسح فلا يكفي مجرد الوضع و من تثليث المسح كما اعتب تثليث الماسح فلا يكفي المسحة الواحدة بثلاثة أحجار و استوعبت كل واحدة المحل على إشكال. و من استيعاب الممسوح في كل مسح فلو مسح بعضاً من المحل بحجر و هكذا حتى استوعب المحل لم يجز و في احتساب المتعدد بعد استيعابه المحل بواحد وجه الاقوى الأحوط خلافه.

خامسها: الاستبراء لمن يخشى انتقاض طهارته أو نجاسة ثيابه و ليس بواجب لنفسه و لا لغيره و هو على الاظهر مستحب لنفسه و الأولى في كيفيته أن يطهّر الغائط أولا للتحرز من النجاسة و ليس ذلك شرطاً فيه، ثمّ يمسح بعد انقطاع البول مسحاً على المعتاد بيده أو بغيرها من الآلات ما بين حلقة الدبر الى أصل الذكر ثلاثاً ثمّ يعصر الموجود من الذكر على نحو المسح من أصله الى طرفه ثلاثاً ثمّ ينتره من طرفه على نحوهما ثلاثاً، و لا يقوم العصر مقام النتر و لا بد من تمام العدد. و من الترتيب فلو جمع و لو بواحدة منها أو عكس الترتيب و لو بواحدة لم يجز و في الاجتزاء مع الوصل بين

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست